responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : شيخ الشريعة الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 298

«إِذٰا نُودِيَ لِلصَّلٰاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلىٰ ذِكْرِ اللّٰهِ إلخ» [1] و يكون قوله «لِذِكْرِي» حينئذ إشارة الى هذا المعنى البديهي من دون تكلف و مشقة. و هذا المعنى لا ربط له بان الآية انما تضمنت بيان وجوب المبادرة في قضاء الفوائت عند ذكرها، إذ كون الصلاة مطلقا حاضرة كانت أو فائتة ذكر اللّه باب، و وجوب الفورية في قضاء الفوائت عند ذكرها، باب آخر لا ربط لكل واحد منهما بالآخر و الآية مسوقة لبيان الأول فقط كما مر دون الثاني و يحصل أيضا ربط و مناسبة بين العلة و معلولها.

نعم استدل بصحيحة أخرى لزرارة على المضائقة: و هو انه (أبو جعفر) سئل عن رجل صلى بغير طهور أو نسي صلوات لم يصلها أو نام عنها فقال: يقضيها إذا ذكرها في أيّ ساعة ذكرها من ليل أو نهار فاذا دخل وقت الصلاة و لم يتم ما قد فاته فليقض ما لم يتخوف ان يذهب وقت هذه الصلاة التي قد حضرت و هذه أحق بوقتها، فليصلها فاذا قضاها فليصل ما قد فاته مما قد مضى و لا يتطوع بركعة حتى يقضى الفريضة كلها [2].

و قد استدل فيها على المضائقة بوجوه ثلاثة:

1- قوله: يقضيها إذا ذكرها في أي ساعة ذكرها.

2- قوله: فليقض ما لم يتخوف ان يذهب وقت هذه الصلاة التي قد حضرت و هذه أحق بوقتها.

3- قوله: و لا يتطوع بركعة حتى يقضى الفريضة كلها.

و الظاهر عدم دلالة شي‌ء من هذه التعابير على المضائقة فضلا عن كونها معارضة لما دلت على المواسعة.


[1] سورة الجمعة الآية 9

[2] الوسائل أبواب قضاء الصلوات، الباب 2، الحديث 3 و هذه الرواية غير ما مر من رواية طويلة لزرارة و قد نقلهما الكليني في الكافي ج 3 ص 291- 293، مستقلتين. فلا تغفل. و لكن المحقق المعلق على الوسائل الشيخ عبد الرحيم الرباني الشيرازي ; جعل الروايتين رواية واحدة و أوعز إلى المواضع التي، نقلت قطعاتهما فيها فلاحظ

نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : شيخ الشريعة الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 298
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست