responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : شيخ الشريعة الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 297

7: «خذ بما هو المشهور فان المجمع عليه لا ريب فيه» [1] و إذا كانت تلك الأخبار موهونة بسبب هذه الوجوه و كانت الأخبار الدالة على المضايقة سالمة عن أمثالها كان العمل بمفادها لرجحانها في نفسها و اما ترجيح الروايات الدالة على وجوب المبادرة بالفوائت أو الإتيان بها فورا بقوله سبحانه «أَقِمِ الصَّلٰاةَ لِذِكْرِي» [2] به كما عن صاحب الحدائق فالظاهر انه غير صحيح.

اما أولا: فلان قوله «لِذِكْرِي» بكسر الذال لا بضمها كي يكون كناية عن التذكر كما هو المدعى فلا ربط له بالمقام أصلا بل هو أجنبي محض.

و ثانيا: إنها واقعة في قضية موسى 7 و لم تكن عليه الفوائت حتى يريد سبحانه ان يقول، له يا موسى إذا ذكرت الفوائت من صلواتك يجب عليك الإتيان بها فورا كما لا يخفى.

و ثالثا: ان دعوى ورود الرواية في تفسير هذه الآية من الأئمة : على المدعى لو سلمنا دلالتها عليه غير مجدية هنا لأن غاية ذلك دعوى وجود خبر الواحد على إثبات المدعى فيكون معارضا بخبر الواحد الآخر الذي يدل على المواسعة مثل الرواية المتقدمة لزرارة [3].

فظهر من جميع ذلك انه لا وجه لترجيح اخبار المضائقة بكونها موافقة لظاهر قوله «أَقِمِ الصَّلٰاةَ لِذِكْرِي».

إذا علم ذلك فنقول انه لا اشكال و لا خلاف في ان من اقام الصلاة فقد ذكر اللّه و من نسيها فقد نسي اللّه كما دل عليه قوله تعالى في سورة الجمعة‌


[1] راجع المستدرك أبواب صفات القاضي الباب 9، الحديث 2 و الكافي 1/ 68

[2] سورة طه الآية 14. و قد ورد الاستدلال بها في رواية زرارة لاحظ الوسائل الباب 62 الحديث 2 من أبواب المواقيت و استدلال الامام بها من التأويل الذي لا يعلمه سواه- منه.

[3] الوسائل، أبواب قضاء الصلوات، الباب 2، الحديث 3

نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : شيخ الشريعة الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 297
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست