responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : شيخ الشريعة الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 296

قدر ما يصليهما كلتيهما فليصلهما» اى يصلى المغرب و العشاء الآخرة تدل على ان الوقت الأول للمغرب و العشاء الآخرة ممتد الى طلوع الفجر. و لا نقول به لأنه مخالف للأخبار الكثيرة المستفيضة و للشهرة بان آخر وقت العشائين الى غسق الليل الذي هو كناية عن نصفه و انها موافقة للعامة و ان نسب الى بعض الخاصة الثاني: ان الفقرة الثانية منهما و هو قوله: «ان استيقظ بعد الفجر فليبدأ فليصل الفجر ثم المغرب ثم العشاء الآخرة قبل طلوع الشمس» مع قوله: في رواية أبي بصير زائدا على ذلك و هو قوله: «فان خاف ان تطلع الشمس فتفوته احدى الصلاتين فليصل المغرب و يدع العشاء الآخرة» تدل على ان الإتيان بقضاء الفوائت حين طلوع الشمس مكروه و لا نقول به بل لا قول به أصلا لورود الأخبار الكثيرة المستفيضة بل الإجماع أيضا على انه يجوز اقامة القضاء في أي وقت من الأوقات يريد المكلف الإتيان به و لو كان في الأوقات المكروهة و ليس حاله مثل حال الصلوات المبتدءة.

الثالث: ان قوله 7 فيهما: «و ان استيقظ بعد الفجر فليبدء فليصل الفجر ثم المغرب ثم العشاء الآخرة» معارض بما في صحيحة طويلة لزرارة [1] من قوله: «و ان كانت المغرب و العشاء قد فاتتك جميعا فابدأ بهما قبل ان تصلى الغداة ابدأ بالمغرب ثم العشاء فان خشيت ان تفوتك الغداة إن بدئت بهما فابدأ بالمغرب ثم صل الغداة ثم صل العشاء» فيكون ذلك الذيل منها معارضا بالروايتين لأن أقل ما يستفاد من الأمر هو الرجحان و الاستحباب و هو موجود في كليهما فتتعارضان في نظر العرف لأنه لما القى إليهم كلام ثم ألقي إليهم بكلام آخر على خلاف الكلام الأول صاروا متحيرين في العمل بهما و يترددون في ذلك كما هو المناط و الملاك في التعارض فيسقط حينئذ عن العمل.

أضف الى ذلك ان الروايات الدالة على المضايقة مشهورة بين الأصحاب بخلاف هاتين الصحيحتين فإنهما شاذة نادرة فيجب حينئذ أخذها دونهما بمقتضى قوله 7


[1] الوسائل، أبواب المواقيت، الباب 63، الحديث 1

نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : شيخ الشريعة الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 296
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست