و لم يصل صلاة المغرب و العشاء أو نسي فإن استيقظ قبل الفجر قدر ما يصليها كلتيهما فليصلهما و ان خشي ان تفوته إحديهما فليبدء بالعشاء الآخرة و ان استيقظ بعد الفجر فليبدء فليصل الفجر ثم المغرب ثم العشاء الآخرة قبل طلوع الشمس فان خاف ان تطلع الشمس فتفوته احدى الصلاتين فليصل المغرب و يدع العشاء الآخرة حتى تطلع الشمس و يذهب شعاعها ثم ليصلها» [1] منها: صحيحة ابن مسكان (سنان) عن ابى عبد اللّه 7 قال: «ان نام رجل أو نسي ان يصلى المغرب و العشاء الآخرة فإن استيقظ قبل الفجر قدر ما يصليهما كلتيهما فليصلهما و ان خاف ان تفوته إحديهما فليبدء بالعشاء الآخرة و ان استيقظ بعد الفجر فليصل الصبح ثم المغرب ثم العشاء الآخرة قبل طلوع الشمس»- [2].
فان وجدنا طريقا إلى الخدشة فيهما و في نظائرهما من جهة الدلالة أو أمكن لنا نحو حمل فيهما من الحمل على غير المعنى الذي كانتا دالتين عليه و لو ببركة قرينة أو عناية أخرى فيه، يثبت القول بالمضايقة حينئذ بمقتضى أدلتهم و الا كان مفاد هاتين الصحيحتين هو المحكم إذ غاية دلالة تلك الأدلة كونها ظاهرة في مدعاهم لا صريحة فيه كما هو واضح بخلاف مفاد الصحيحتين المذكورتين فإنه لو سلمنا و أغمضنا عن كون الأمر نصافى الوجوب أو الاستحباب فلا أقل من انهما نص في الجواز اى جواز الإتيان بالحاضرة و لو في أول الوقت قبل الفائتة بخلافها فإنها ظاهرة في المضايقة و مقتضى القاعدة انه إذا تعارض النص و الظاهر فالنص مقدم على الظاهر.
و حينئذ نقول: انه قد يقال ان مضمون هاتين الروايتين مخدوش بوجوه:
الخدشة في ما يدل على المواسعة
الأول: ان الفقرة الاولى من كلتا الروايتين و هو قوله: «فان استيقظ قبل الفجر