responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : شيخ الشريعة الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 294

لم يصلها أو نام عنها» انه نسيها أو نام عنها من أول الظهر مثلا الى ان يبقى من الوقت مقدار ساعة أو ساعتين من النهار أو أزيد أو أنقص ثم سأل عن حكم هذه الصلاة.

و لا يخفى ما فيه من كونه خلاف ظاهر الاخبار.

الثاني: سلمنا ان المراد منه هو القضاء الاصطلاحي لكنها انما وردت في مقام دفع توهم الحظر لاحتمال حرمة أو كراهة الصلاة في الأوقات المخصوصة بمعنى انها وردت في قبال الاخبار الدالة على عدم جواز الإتيان بالصلاة عند طلوع الشمس و عند غروبها فتدل على ان الأمر في الفوائت ليس كذلك فإنه يجوز قضائها في كل وقت من الأوقات حتى وقت طلوع الشمس و وقت غروبها بخلاف غيرها فإنه لا يجوز الإتيان بها في الأوقات المذكورة و لو للنهى التنزيهي.

الثالث: الترجيح من حيث الدلالة فإن الرواية و ان دلت على قضائها فورا بمجرد التذكر و تقديمها على الحاضرة و لكنها محمولة على الاستحباب بقرينة الأخبار الدالة على المواسعة حيث انها أقوى دلالة منها و أوضح فتكون محمولة على الاستحباب.

الرابع: و هو الترجيح من حيث الجهة و هو ان مضمون هذه الروايات أعنى وجوب الفورية موافق لمذاهب العامة كلها الا مذهب أحدهم حيث قال بالاستحباب بخلاف أخبار المواسعة فان مضامينها مخالفة لمذاهبهم فيكون الترجيح حينئذ لها.

الخامس سلمنا عدم صحة تلك الأجوبة. لكن تكون تلك الروايات مع الروايات الدالة على المواسعة مع كثرتها غاية الكثرة متعارضين و إليك بعض ما يدل على المواسعة.

منها: صحيحة [1] أبي بصير عن ابى عبد اللّه 7 قال: «إذا نام رجل‌


[1] هذه الرواية صحيحة بناء على عدم كون ابى بصير باقيا على الوقف و الا فهي موثقة و على كل تقدير انها مقبولة إذ المدار على وثاقة الراوي في قبول الرواية لا على المذهب- المؤلف.

نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : شيخ الشريعة الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 294
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست