responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : شيخ الشريعة الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 293

فوريا لما يكون معنى للتأكيدات التي وقعت في كلام الامام 7 بالنسبة إلى قضائها سوى ما ذكرنا من الفورية إذ لا داعي لها غيره. فلو كان المقصود منها مجرد بيان القضاء لما يحتاج الى ذكر قوله «إذا ذكرها» أولا فإن مجرد قوله: «يقضيها» يغني عن بيانه كما لا يخفى و لا لقوله: «في أي ساعة ذكرها من ليل أو نهار» ثانيا و كذا لقوله: «فاذا دخل وقت الصلاة و لم يتم ما قد فاته فليقض ما لم يتخوف ان يذهب وقت هذه الصلاة التي قد حضرت» ثالثا و كذا لقوله: «فاذا قضاها- أي ادى الحاضرة- فليصل ما فاته مما قد مضى» و كذا لقوله: «و لا يتطوع بركعة حتى يقضى الفريضة كلها» أيضا و لقوله في رواية طويلة لزرارة من الأمر بالعدول إلى الفائتة إذا ذكرها و هو في الركعة الأولى أو الثانية من الحاضرة، ثم الإتيان بعدها بها فراجع [1].

إذ لو كان المراد مجرد وجوب قضاء الفوائت مطلقا لما يحتاج الى التلفظ بتلك التأكيدات و الاصرارات المذكورة في الرواية. بل يكفي في مقام الجواب عن سؤال زرارة بلزوم القضاء مع انه لم يسأل عنه 7 الا عن الصلوات التي تركت لأجل نوم أو نسيان أو عدم طهور و لم يسأل أزيد منه كما لا يخفى.

فظهر من عدم اكتفاء الامام 7 في الجواب بمجرد وجوب القضاء كون الرواية صريحة في المضايقة.

لكن القائلين بالمواسعة أجابوا عنها و عن غيرهما من الروايتين الأخيرتين بوجوه:

الأول: انا لا نسلم ان المراد من قوله: «يقضيها» هو القضاء الاصطلاحي للصلاة بل المراد منه هو المعنى اللغوي و هو الإتيان و الأداء بالصلاة كما استعمل لفظ القضاء بهذا المعنى في هذه الرواية من قوله: «فاذا قضاها» أي أتى بالصلاة الحاضرة كما مر آنفا فيكون المراد حينئذ من قوله: «أو نسي صلاة‌


[1] الوسائل، أبواب قضاء الصلاة، الباب 63، الحديث الأول

نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : شيخ الشريعة الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 293
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست