responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : شيخ الشريعة الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 282

و ثانيا سلمنا كونه مسافرا الا انه لا يتم الا على بعض التقادير و الوجوه لا مطلقا و هو ما إذا فرضنا ان من اقام في النجف الأشرف عشرة أيام مثلا و فرضنا أيضا تحقق شرائطها المعتبرة فيها ثم ذهب الى مصلى لحاجة ثم عاد منه الى النجف و أراد السفر منه الى كربلاء من دون ان يقيم بينهما بعشرة فإن العود في هذا الفرض لا يحسب من المسافة قطعا لعدم شمول الأدلة عليه جزما لأنه هنا نقيض السفر لا شروع فيه كما هو المعتبر في تحققه فلا بد حينئذ من التقييد بأن أول مرتبة من العود انما يكون مبدأ للسفر إذا كان مما يتوقف عليه السفر و يعد جزءا منه عرفا و الا يكون مبدء السفر حين الخروج من محل الإقامة بعد العود اليه لما ذكر من انه ليس من السفر بل نقيضه.

و في كلا الوجهين نظر.

اما الأول ففيه أولا ان دعوى عدم صدق عنوان المسافر في المورد مكابرة جدا إذا الفرض ان كل ما هو معتبر لنوع السائرين حين سيرهم من اعتبار الشرائط و عدم الموانع من قصد المسافة و الشروع فيها و غيرهما هو منطبق للمورد كما لا يخفى.

و ثانيا ان ما يستفاد من الروايات في تحقق السفر هو سير ثمانية فراسخ امتدادية أو بريدين أو نحوهما و هو حاصل في المقام و ليس فيها ما يدل على اعتبار العنوان من الرجوع الى الوطن أو البلد أو المنزل أو غيرها من أمثالها في صدقه كي يرتفع موضوع السفر بعدم صدق العنوان.

و اما الثاني فغاية الأمران عنوان المسألة مطلق فلا بد من تقييد له الا ان من الأصحاب من يظهر التقييد من كلماته بل صرح بذلك و منهم من لم يصرح به الا ان مقصوده ليس الا هذا المعنى المقبول فراجع كلماتهم.

و مما ذكرناه في تحقيق حكم المسألتين من اعتبار وجود الأمرين العزم بالسفر و الشروع فيه ظهر حكم سائر المسائل مثل المتردد في السفر و غيره أيضا فلا حاجة الى بيان ذكرها على حدة.

نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : شيخ الشريعة الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 282
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست