ثم ان القصر في السفر صوما و صلاة عزيمة لا رخصة فلا يجوز الإتمام فيه بالضرورة من دين الإمامية و مذهبهم حيث روى عن ابى عبد اللّه 7 قال: «من صلى في سفره اربع ركعات فأنا الى اللّه منه بريء» [1] و غيرها من الروايات.
هذا كله في غير المواطن الأربعة و اما الكلام فيها فسيأتي.
الكلام في المواطن الأربعة:
نقول ان الروايات الواردة فيها أنواع: جملة منها آمرة بالإتمام في مكة أو في الحرمين على اختلاف التعابير. و جملة أخرى آمرة بالقصر كذلك و جملة ثالثة آمرة بالتخيير مثل قوله: «ان شئت تمّم و ان شئت قصر» [2] قال المشهور: فيها بالتخيير و حكمهم بذلك اما لعدم وجدانهم المرجح لطائفة منها على غيرها بعد ملاحظة المرجحات كما هو مقتضى ذيل مرفوعة زرارة:
«اذن فتخير أحدهما فتأخذ به و دع الآخر» [3] و اما لقوله: فبأيهما أخذت من باب التسليم وسعك» [4] كما هو كذلك في كل المتعارضين اللذين لا يمكن الجمع بينهما بالتصرف فيهما أو في أحدهما بوجه الا طرحهما رأسا أو اختيار أحدهما دون الآخر.
و قد خالفهم في ذلك من المتقدمين الصدوق (قدس سره) و القاضي ابن براج و ابن جنيد و من المتأخرين المجدد البهبهاني و السيد الطباطبائي حيث قالوا فيها بتعين القصر لا غير.
لكن هنا أمور أربعة بل خمسة التي كانت هي من مبعدات القول بالإتمام.
[1] الوسائل، أبواب صلاة المسافر، الباب 22، الحديث 8