responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : شيخ الشريعة الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 281

في حال الإياب دون الذهاب و المقصد».

أقول: ان دعوى الإجماع في مثل المقام لا يكون كاشفا عن إجماع مركب في المسألة، حاكيا عن مدرك قطعي داخل في القولين لا غير بحيث لا يجوز احداث قول ثالث كما هو غالب موارد إجماعات المجمعين في المسائل الشرعية بل هي من جهة عدم اتفاق القول بالفصل في المسألة. فعلى هذا لا يكون احداث قول آخر فيها خرقا لإجماعهم. نعم لو علم من إجماعهم الاتفاق على القول بعدم الفصل ليستلزم احداث قول ثالث خرقا لإجماعهم يصح ما ذكره لكن من أين لنا إثبات ذلك. و مدرك المسألة أيضا صحيحة أبي ولاد بالتقرير الذي ذكر في معنى قوله «حتى تخرج» [1] و اما وجه تفصيل القوم فيها بان المقيم الخارج من محل الإقامة الذي أراد مقصدا هو أقل من المسافة الشرعية، يجب عليه التقصير في عوده لتحقق السفر عنده فإنه إذا شرع في العود شرع لما اراده من سير المسافة حقيقة فيكون ابتداء سفره من ابتداء عوده لما مر من ان المعتبر في تحقق السفر الشرعي أمران و كلاهما موجودان في المقام أحدهما: العزم بالسفر و هو حاصل قبل العود بل في حال الذهاب كان حاصلا أيضا. الثاني: الشروع في المنوي و هو موجود فعلا فلا حالة منتظرة لوجوب التقصير فيه بخلاف حال الذهاب و المقصد فإن الأمر الثاني فيهما اعنى الشروع في المنوي غير حاصل فعلا فيجب فيهما التمام.

نعم يمكن توجيه الإشكال في المقام أولا بأنا لا نسلم صدق السفر عليه عرفا لأنه إذا خرج الى ما دون المسافة لغرض من الأغراض من صلاة أو دعاء أو تجارة أو نحو ذلك ثم أراد العود الى محل الإقامة حتى ينشى‌ء السفر لا يقال انه مسافر الى وطنه عرفا من حين العود و الرجوع بل إذا رجع اليه و شرع في السفر منه، يصير مسافرا عرفا.


[1] مر مصدره آنفا

نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : شيخ الشريعة الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 281
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست