ملاكه فيكون هذا نظير المسافر الذي صار سفره في الأثناء معصية و بعد العصيان صار طاعة فكما انه يجب عليه بمجرد صيرورته طاعة الإتيان بالصلاة قصرا فكذلك في المقام من دون فرق بينهما أصلا كما لا يخفى.
أقول: ان إثبات الحكم بالتمام للمقيم لكونه مقيما لا اشكال فيه و لا كلام استنادا لهذه الصحيحة و لغيرها و اما إثباته بعد ان خرج عن ذلك العنوان كما فيما نحن فيه- بفرض انه خرج عن كونه مقيما- ليس لأجل هذه الصحيحة و مستندا إليها و لا ان نفيه في حال عدم ذلك العنوان مستند إليها بل هي ساكتة عن ذلك إثباتا و نفيا فلا بد من الرجوع فيها الى دليل آخر الذي يثبت به الحكم.
و الثاني من الدليلين اللذين يمكن الاستدلال بهما على التمام هي صحيحة أبي ولاد الحناط فان قوله 7: «فليس لك ان تقصر حتى تخرج منها» [1] إذ المقصود من الخروج هو الخروج المترقب المقابل للدخول كما مر و لا يصدق ذلك على من خرج من محل الإقامة ما دون المسافة لأن المعتبر فيه أمران:
أحدهما العزم بالسفر و ثانيهما الشروع فيه، لكن الثاني مفقود و ان كان في ضميره عزم و هو وحده لا يكفي في وجوب التقصير.
و مما ذكرنا ينقدح دفع إمكان المناقشة في المقام و هو ان المقيم لما كان كذلك وجب عليه التمام فاذا خرج عن ذلك كما هو الفرض شككنا في حكمه الفعلي فيكون عموم «من سافر فقصر» هو المحكم. و اما وجه دفعها فواضح و قد تقدم شرحها بما لا مزيد عليه تفصيلا و إجمالا سابقا و آنفا فراجع.
الفرع الثاني:
و هو خروج المقيم عن محل الإقامة بما دون المسافة و الرجوع اليه و ليس من نيته إقامة مستأنفة و السفر منه.
قال صاحب المسالك: «ان المسألة ذات قولين للإجماع اما قصر مطلقا أو قصر