responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : شيخ الشريعة الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 279

الا فيما قلناه بخلاف الثاني فإنه يحتمل غيره أيضا فتذكر.

و يؤيد المختار بل يدل عليه قول السائل في سؤاله: «ثم بدا لي بعد ان لا أقيم بها» فإنه صريح في إنشاء السفر و الخروج عن المدينة الطيبة على مشرفها آلاف التحية و الثناء بعد وقوع الإقامة من دون ان يرجع إليها و يخرج عنها ثانيا.

و الحاصل انه يمكن الاستدلال للقول بوجود الإتمام فيما نحن فيه من الفرع الأول مضافا الى الإجماع المدعى في المقام بدليلين.

الأول إطلاق صحيحة زرارة عن ابى جعفر 7 «فان من قدم قبل التروية بعشرة أيام وجب عليه إتمام الصلاة و هو بمنزلة أهل مكة فإذا خرج الى منى وجب عليه التقصير فاذا زار البيت أتم الصلاة و عليه إتمام الصلاة إذا رجع الى منى حتى ينفر» [1] فإنه 7 جعل المقيم بمنزلة أهل مكة و أخرجه عن حكم المسافر فحينئذ يجب عليه بعد ان أقام في بلد أن يتم الصلاة و لو خرج من محل الإقامة ما دون المسافة مطلقا في أثناء الإقامة أو بعدها ما لم يشرع في سفر جديد و لم يرد مسافة مستأنفة عملا بمقتضى إطلاق تلك الصحيحة.

مع ان هذا المقدار من السير و الحركة لو جعله مسافرا حكما لدخل هذا الفرع فيما سلف من بعض مسائل القصر من انه يشترط في تحقق السفر ان لا يقطع سفره بإحدى القواطع من المرور بالوطن و غيره.

مع ان صحة سلب السفر عن إفراد المقيم مثل من اقام في المشاهد المقدسة و الأماكن المتبركة عشر سنين أو عشرين سنة لا اشكال فيها و ان لم يصح سلبها عن بعض آخر.

ان قيل: ان الحكم بإتمام الصلاة للمقيم انما هو لكونه مقيما فحينئذ كل مورد علم انه مقيم يحكم فيه بالتمام و كل مورد خرج عن عنوان المقيم كما فيما نحن فيه- فإنه إذا سافر أقل من المسافة لخرج عن كونه مقيما- فلا يحكم فيه بالتمام لزوال‌


[1] الوسائل، أبواب صلاة المسافر، الباب 3، الحديث 3

نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : شيخ الشريعة الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 279
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست