responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : شيخ الشريعة الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 278

خرج عن كونه مقيما فيشمله العام أو المطلق و اخرى برواية أبي ولاد الحناط [1] اعنى قوله: «حتى تخرج» فإنه بإطلاقه شامل للمقام.

و اما من قال بالتمام مطلقا فمستندهم تارة الإجماع الا انه غير مفيد لعدم حصول القطع منه بمستند يصح الاعتماد عليه من عموم لفظي أو إطلاق صدر عن الإمام كي يكون كاشفا عن قول المعصوم أو عن فعله أو تقريره كما هو المدرك في حجيته و اخرى الأصل اللفظي الذي يعبر عنه بأصالة التمام و لا يخفى ما فيه من عدم الفائدة لها فيها نحن فيه لان الكلام في الشبهة المصداقية و من المعلوم انه لا يجوز الرجوع فيها الى العام و ثالثة برواية أبي ولاد الحناط التي هي العمدة في هذا الباب قال: قلت لأبي عبد اللّه 7 انى كنت نويت حين دخلت المدينة ان أقيم بها عشرة أيام و أتم الصلاة ثم بدا لي بعد، ان لا أقيم بها فما ترى لي أتم أم أقصر قال 7 ان كنت دخلت المدينة و حين صليت بها صلاة فريضة واحدة بتمام فليس لك ان تقصر حتى تخرج منها و ان كنت حين دخلتها على نيتك التمام فلم تصل فيها صلاة فريضة واحدة بتمام حتى بدا لك ان لا تقيم فأنت في تلك الحال بالخيار ان شئت فانو المقام عشرا و أتم و ان لم تنو المقام عشرا فقصر ما بينك و بين شهر فاذا مضى لك شهر فأتم الصلاة» [2].

فإن المراد من قوله: «فليس لك ان تقصر حتى تخرج منها» ليس مطلق الخروج كي يكون لازمه الحكم بالقصر لصدق الخروج عليه بل المراد منه هو الخروج المعهود و الخروج للدخول هو الخروج الذي إذا تحقق لا يكون بعده عود الى موضع الإقامة عادة إلا لغرض و هو اما خروج عن المقصد إلى أهله مثلا و اما شروع في السفر الى مقصده على حسب اختلاف حال المسافر.

و قد سلف منا في السابق ما يشهد للمدعي من الفرق الواضح بين قولنا: «حتى تخرج» و بين قولنا الا ان تخرج بالوجدان فان التعبير بالأول لا ظهور له‌


[1] الوسائل، أبواب صلاة المسافر، الباب 18، الحديث الأول

[2] الوسائل، أبواب صلاة المسافر، الباب 18، الحديث الأول

نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : شيخ الشريعة الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 278
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست