responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : شيخ الشريعة الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 277

و ثانيا ان ما دل على انه صار القصر سنة من زمن سفر الرسول إلى «ذي خشب» يدل على خلاف ذلك حيث قال 7: «و قد سافر رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) إلى ذي خشب و هو مسيرة يوم من المدينة يكون إليها بريدان أربعة و عشرون ميلا فقصر و أفطر فصار سنة» [1] فإنها تدل على ان قبل سفر سيد الأنبياء (صلى اللّه عليه و آله) لم يكن القصد في السفر مشروعا و كان الكل محكومين بالتمام و بعد سفره 7 صار القصر مشروعا كما هو واضح.

ثم ان من يدعى المغايرة بينهما كيف يدعيها و الحال ان بين جعلي الوظيفتين من القصر و التمام للحاضر و المسافر فاصلة طويلة من الزمان كما يظهر من ملاحظة أخبارها.

و اما الجواب عن الثاني.

أولا انا لا نسلم ان التخصيص يعطى عنوانا للعام [2].

و ثانيا انا لو سلمنا ذلك لكن لا يفيد فائدة في المقام و لو قلنا بالانقلاب في موضوع العام لان الكلام انما هو في العلاج بالشبهات الحكمية لاشتباه المصاديق.

فاذا تحقق ذلك فعلم ان مقتضى الأصل و القاعدة في المقام من الشبهة الحكمية هو العموم اللفظي في قوله: «الظهر اربع ركعات و العصر اربع ركعات» و غيرهما الذي عبر عنه بأصالة التمام.

ثم من اختار في المقام وجوب القصر مطلقا تمسك تارة بعموم قوله: «من سافر فقصر» فإنه عام أو مطلق شامل لما نحن فيه لأنه قبل ان يقيم في بلد كان مسافرا و الإقامة إنما قطعت السفر ما دام مقيما فاذا خرج عن موضع الإقامة بما دون المسافة على الفرض‌


[1] الوسائل أبواب صلاة المسافر الباب الأول الحديث 4

[2] للفرق الواضح بين التخصيص و التقييد، و ان الثاني يعطى عنوانا للسان الدليل اى المطلق و الأول و ان كان يجعل العام حجة في غير الخاص، لكنه لا يعطى عنوانا للعام بحيث يكون لسان الدليل مركبا من أمرين و على ذلك يترتب صحة بعض الاستصحابات كما لا يخفى و المسئلة محررة في الأصول راجع بحث العموم و الخصوص و لا حظ. ابن المؤلف

نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : شيخ الشريعة الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 277
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست