responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : شيخ الشريعة الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 273

خلاف القاعدة و الذي ثبت من هذا الإلحاق في الاخبار مثل صحيحة أبي ولاد الحناط [1] التي هي المستندة في المسألة هو المسافر الذي نوى الإقامة و صلى صلاة واحدة فريضة بتمام حال الإقامة، للانصراف، أو لأنه القدر المتيقن من مقام المحاورة كما مر آنفا و أما إذا رجع بعد ذلك و حصل بعد ذلك مانع أو قاطع فمشكوك لحوقه به في حكمه فيقتصر حينئذ على مورد المتيقن و هو واضح.

مضافا الى ان المتبادر من الفريضة في الصحيحة هي الصلاة الأدائية لما مر من الوجه و اما الحكم بوجوب قضاء الفريضة تامة دون القصر لما مر في الجهة الاولى من انه بمجرد خروج الوقت مع كونه ناويا للإقامة تعلق التكليف به في ذمته و ثبت فيها بخلاف ترتيب الآثار فيما بعد، فان ثبوتها محتاج إلى مؤنة زائدة من الإتيان بالصلاة التامة على النحو المذكور.

و مما ذكرنا يظهر انه لا مناقضة بين القول بعدم ترتيب الآثار من جهة عدم الإتيان بفريضة تامة حال الإقامة و بين القول باستقرار الفائتة في الذمة تامة من جهة خروج الوقت مع فرض وجود نية الإقامة كما لا يخفى.

الثالثة: انه إذا صلى تلك الصلاة المفروضة قبل ان يرجع عن الإقامة ثم رجع عنها فهل تكون هذه موجبة لترتيب آثار الإقامة ما دام فيها أولا؟ فقد ظهر ما هو التحقيق هنا أيضا في طيّ بعض الكلمات مما سبق من ان الظاهر و المتبادر من الأمر بالإتيان بالصلاة المذكورة في الصحيحة هي الصلاة الأدائية التي هي ملزمة للإقامة و مبرمة لها فتكون موجبة لترتيب آثار الإقامة ما لم يشرع في السفر و هو واضح.

لكن يمكن في المقام ان يقال: ان الإنصاف ان قوله 7: «صليت صلاة واحدة فريضة بتمام» ظاهر في الصلاة الأدائية و ان ورودها في هذا المورد‌


[1] مر مصدره آنفا.

نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : شيخ الشريعة الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 273
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست