responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : شيخ الشريعة الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 272

التحقيق ان الظاهر من قوله: «ان كنت دخلت المدينة صليت بها صلاة واحدة فريضة بتمام» [1] ان ما هو ملزم للإقامة هي الصلاة المتعقبة لنية الإقامة و الواقعة حال الإقامة و هي الصلاة الواقعة قبل الرجوع عنها لا بعده كما في الفرض.

مضافا الى ان قوله: «فريضة» ظاهر في الصلاة الأدائية دون القضائية الواقعة بعد الرجوع عنها حفظا لجانب المجاورة و مراعاة لصوبها و ناحيتها فلا يترتب حينئذ على مثل تلك الصلاة القضائية، الآثار الاتية فيما بعد الرجوع و قبل الشروع في السفر.

لا يقال: ان مقتضى عدم ترتيب الآثار لما بعد الرجوع ما لم يشرع للسفر مستلزم للقول بان عدم الرجوع شرط في ملزمية الإقامة فإذا رجع يكشف عن عدم تحقق الإقامة من أول الأمر و عدم تعلق التكليف بالتمام كذلك و هو يكشف عن عدم تعلق التمام في الذمة فالقول بتعلقه و استقراره فيها كما اعترفتم به في الجهة الأولى انما ينافي القول بعدم ترتيب الآثار لما يصدر بعد الرجوع و قبل الشروع في السفر و يناقضه فلا بد حينئذ اما من القول بتعلق التمام و ترتيب الآثار معا بناء على كون الرجوع قاطعاً و اما بتعلق القصر من أول الأمر بناء على كون عدم الرجوع شرطا و اما اختيار وجوب التمام دون اختيار ترتيب الآثار فيحتاج الى دليل.

لأنا نقول: ان إدخال من ليس بمقيم حقيقة تحت عنوان المقيم انما ورد في الاخبار على خلاف القاعدة إذ مقتضى القاعدة ان من رجع عن نية الإقامة صار مسافرا حقيقة فلا بد له من الحكم عليه بأحكام السفر.

و بعبارة اخرى: ان الشارع ادخل حكم هذا الشخص الراجع عن النية، غير الشارع في سفر، تحت أحكام المقيم و امره بما أمر به المقيم و هو على‌


[1] الوسائل، أبواب صلاة المسافر، الباب 18، الحديث الأول

نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : شيخ الشريعة الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 272
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست