responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : شيخ الشريعة الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 269

بين كونه خارجا في غد أو بعد غد و عدمه بل و لو كان قاطعاً بارتحاله غدا أيضا كذلك، لصحيحة أبي ولاد [1] و الإجماع و هذا مما لا اشكال فيه و لا خلاف.

و انما الكلام في انه هل يجوز إلحاق قضاء الفريضة التامة على أدائها في تحقق الإقامة بناء على ان ذكر الصلاة في الصحيحة السابقة من قبيل الكناية عن كل ما لا يصح الا عن حاضر أو مقيم، كما إذا بنى على الإقامة ثم نام أو نسي صلاة يومه حتى خرج الوقت فأراد أن يقضيها فهل الإقامة يتحقق بتلك الصلاة المقضية أولا؟ ثم هل يجوز التعدي من الصلاة الى مطلق الواجبات مثل الصوم، أو مطلق العبادات و لو كانت نوافل مرتبة مثل نافلة الظهرين أولا؟ بل يجب الاقتصار فيه على مجرد الصلاة فقط اكتفاء بمورد الرواية تعبدا.

قد يقال: ان إلحاق الصوم على الصلاة الفريضة التامة انما هو على مقتضى القاعدة العامة لا انها كناية عن كل ما لا ينبغي فعله الا للمقيم و الحاضر كي يطلب بدليله و لا ان نفس الصلاة واجبة تعبدية كي يجب الاقتصار على المورد بل وجه الإلحاق أمران:

أحدهما: التلازم المستفاد من الاخبار بين وجوبي التقصير و الإفطار فيعلم منها ان كل ما يجب فيه التمام يجب فيه الصوم فيكون الصوم كالصلاة في تحقق الإقامة و أحكامها مضافا الى ورود الرواية على ان حكم الصلاة و الصوم واحد.

و فيه ان مجرد التلازم بين الشيئين في بعض الجهات لا يوجب اتحاد الحكم فيها من تمام الجهات التي منها ملزمية الإقامة بالصلاة بالنسبة إلى سائر العبادات التي يأتي بعدها.

و ثانيهما: انه لو نوى اقامة عشرة أيام ثم صام الى بعد الزوال من دون الإتيان بالصلاة بركعة أصلا فعدل عن نية الإقامة و شرع في سفره ففي هذه الصورة هل الواجب عليه الإفطار في هذه الحال أو الإتمام لا سبيل إلى الأول لمنافاته لصراحة‌


[1] الوسائل، أبواب صلاة المسافر. الباب 18 الحديث 1

نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : شيخ الشريعة الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 269
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست