و المكان فلو بنى بعد البناء على ان يقيم في بلد عشرة أيام مع كونه متلبسا فيها أو في بعضها على ان يقطع ثلاثة فراسخ أو أزيد لأجل حاجة كالزيارة و الضيافة و غيرها من الحوائج الأخر بحيث لا يكون مجموع الحركة الذهابية و الايابية مسافة شرعية مع وضع الأحمال و الأثقال في محل الإقامة، يصدق عليه انه تارك للسفر و انه غير مرتحل عن محله و مقيم فيه و هو واضح.
و يؤيد ما ذكرناه أمور: منها قوله 7 في رواية أبي ولاد الحناط: ان كنت دخلت المدينة صليت بها صلاة واحدة فريضة بتمام فليس لك ان تقصر حتى تخرج منها» [1] فان قوله 7: «حتى تخرج منها» ظاهر بل نص فيما قلناه من ان المراد من الخروج هو الخروج الخاص أعني إنشاء السفر و الارتحال مع الأحمال و الأثقال. ألا ترى انه فرق بديهي بين قوله: «حتى تخرج منها» و بين قوله:
«الا ان تخرج منها» إذ الأول نص فيما مر من المختار بخلاف الثاني.
و منها كون الإقامة في اللغة و العرف مستعملا في مقابل الارتحال و الظعن كقوله: «نحن ظاعنون أم مقيمون» و مثل قوله تعالى «يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَ يَوْمَ إِقٰامَتِكُمْ»[2] فان الظعن في اللغة بمعنى السير و الارتحال كما في المجمع فيكون الإقامة في الحقيقة في قبال الارتحال أيضا. و كقول الشاعر: «أقمنا مدة ثم ارتحلنا» و غيره من الشواهد.
و منها الاتفاق بانقطاع الإقامة بالارتحال و إنشاء سفر جديد كما هو واضح و هو أيضا يؤيد ما ذكرنا من الدعوى.
تحقق الإقامة بالإتيان بفريضة رباعية.
ثم ان هنا مسألة إجماعية و هي ان من نوى الإقامة عشرة أيام ثم بدا له فان كان صلى صلاة رباعية تامة قبل البداء فيتم ما دام في المحل و لو كان بعد ذلك مترددا
[1] الوسائل، أبواب صلاة المسافر، الباب 18 الحديث الأول