responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : شيخ الشريعة الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 270

الأخبار الدالة على ان من كان صائما الى بعد الزوال يجب عليه إتمام الصوم الشاملة بإطلاقها للمقام و لا سبيل الى الثاني أيضا لأن السفر ما يبطل الإقامة ليلزم الحكم بوجوب الصوم على المسافر غير المقيم إذا الفرض عدم الإتيان بما به تكون الإقامة متحققة بها من الصلاة و الا فيلزم شق آخر و هو الحكم بالإتمام لأجل تحقق الإقامة بنفس الصوم و هو المطلوب.

هذا حاصل ما يقال في وجه التعدي من الصلاة الى الصوم و يمكن الاشكال عليه بوجهين: الأول ان مضمون كل ما يدل على ان من صام الى ما بعد الزوال يجب عليه الإتمام منصرف عن مثل المقام فلا شمول له عليه.

الثاني: ان وجوب الإتمام انما هو في موقع كانت صحة الصوم مفروغا عنها كي يجب على الصائم إتمامه بخلاف ما نحن فيه فان صحته و الحال هذه أول الكلام إذ البحث في ان الإقامة هل تثبت في هذه الحال بهذا الصوم أولا؟

و الجواب عن الأول: انه لا قصور في شمول دلالة الروايات عليه إذ كما لا إشكال في شمول دلالتها على وجوب الإتمام لمن كان سفره معصية أو نذر نذرا موسعا مشتملا للسفر، كذلك لا إشكال في شمول دلالتها لما نحن فيه أيضا كما لا يخفى و عن الثاني ان المسألة مبتنية على ان الرجوع قبل الإتيان بصلاة فريضة تامة مانع عن الإقامة و قاطع لها من حين تحققه أو ان عدم الرجوع شرط لصحة الإقامة فما دام لم ينقلب الى الرجوع كانت الإقامة صحيحة لوجود شرطها و إذا انقلب اليه يكشف عن عدم صحتها من أول الأمر كما هو مقتضى جميع الشرائط و الموانع الا ان التحقيق ان الرجوع عنها مانع لا ان عدم الرجوع شرط كما يتوهم فعلى هذا تكون الإقامة محققة ثابتة من حين نيتها الى زمان تحقق المانع فاذا تحقق تنتفي من حين الصدور لا من أول الأمر فمقتضى ذلك هو القول بصحة الصوم و وجوب إتمامه في المقام.

و اما الإشكال بأن السفر ان أبطل الإقامة فلا معنى لإتمام الصوم بعد فغير وارد فتأمل‌

نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : شيخ الشريعة الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 270
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست