responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : شيخ الشريعة الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 267

ذلك و ان كان ذاهبا في أثناء الإقامة ما دون المسافة.

فحينئذ إن ساعدنا الدليل في هذا المعنى فنأخذه فلا بد حينئذ من الرجوع الى ما كان مدركا لما نحن فيه.

فنقول انه روى زرارة عن أبى جعفر 7 قال: «قلت له أ رأيت من قدم بلدة الى متى ينبغي له ان يكون مقصرا و متى ينبغي له ان يتم فقال 7: إذا دخلت أرضا فأيقنت ان لك بها مقام عشرة أيام فأتم الصلاة و ان لم تدر ما مقامك بها تقول غدا أخرج أو بعد غد فقصر ما بينك و بين ان يمضي شهر فاذا تم لك شهر فأتم الصلاة و ان أردت ان تخرج من ساعتك» [1].

فإنه 7 قد قابل المتيقن بإقامة عشرة أيام في أرض، بالمتردد في إقامته بها و عدمها و المتردد في الإقامة عبارة عمن كان عازما للسفر سابقا و متلبسا به و لم يكن منصرفا عن عزمه السابق فعلا الا انه لا يدرى هل يقطع ذلك العزم في هذا المحل بإقامة عشرة أيام أو لا يقطع بل يسافر في غد أو بعد غد و يكون مقابله و هو المقيم عبارة عمن كان عازما لترك السفر في هذه المدة من العشرة و لعدم ارتحاله بما معه من الأثاث و الأشياء فيها.

و كذا قوله 7: «تقول غدا أخرج أو بعد غد فقصر ما بينك و بين ان يمضي شهر» يدل على ان الظاهر بل الواقع ان المراد من الخروج هو الخروج بعنوان السفر و هو خروج خاص لا مطلق الخروج و لو لم يكن في ضمنه إنشاء السفر بأن خرج من سور البلد أو من حد الترخص ثم رجع اليه فالخروج الخاص المدعى هنا هو الخروج الذي لو لم يمنعه مانع لكان مقدما في السفر و مشغولا به و هو كناية عن ارتحاله.

فظهر من جميع ما ذكرنا ان ما هو محقق لمعنى الإقامة أمران: أحدهما البناء و العزم على ترك السفر في هذه المدة. و ثانيهما عدم الارتحال عن المحل‌


[1] الوسائل، أبواب صلاة المسافر، الباب 15، الحديث 9

نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : شيخ الشريعة الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 267
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست