responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : شيخ الشريعة الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 266

قبل العشرة و لا يتم معه الحكم بالتمام الا على هذا القول من ان المعتبر عدم الخروج إلى مسافة خاصة.

و فيه انها معارضة بالروايات الكثيرة المستفيضة [1] المتضمنة للفظ «ويل» و «ويح» فيمن أتم صلاته في العرفات و الحال ان الواجب عليهم التقصير كما مر تفصيلا في السابق فراجع.

مع ان قول الفقهاء فيها منحصر في القولين: قول بوجوب القصر عينا و تعيينا و قول بالتخيير بينه و بين التمام. و اما القول بوجوب الإتمام عينا و تعيينا فلم يعلم له قائل.

و قال النراقي ;: المعيار في تحقق الإقامة بعشرة أيام و عدمه هو منتهى البلد و سوره و استدل على ذلك بروايات واردة في بيان الإقامة [2]. و حاصل الاستدلال ان بعضا منها شامل على كلمة الإقامة فقط و بعض آخر شامل عليها و على غيرها من ذكر متعلقها و ظرفها من أرض أو مكان أو بلد أو غيرها فتكون تلك الروايات حينئذ من قبيل المطلق و المقيد فيكون المدار بعد التقييد على البلد و سوره لا غير لأنه المتيقن منه و الحق «القرية» عليه بالإجماع.

و فيه ما لا يخفى من الإشكال أيضا لان من الواضح ان تلك الاخبار ليست من قبيل المطلق و المقيد لعدم التباين بين مفاهيمها بوجه. فان مقتضى «ارض» و «مكان» و «بلد» و «قرية» في الحقيقة شي‌ء واحد و انما التفاوت في التعبير و الحيثيات في التسمية و هو غير موجب للتنافي و الاختلاف فيها بلا اشكال.

و الذي يختلج بالبال ان يقال: ان مفاد الإقامة مقابل مفاد الارتحال و هو بالفارسي «كوچ كردن» فيكون المطلوب من مقابله عدم ارتحاله عن مقامه و هذا عبارة أخرى عن كونه عازما لترك السفر و عدم خروجه مع ما عليه من الأثاث و غير‌


[1] الوسائل، أبواب صلاة المسافر، الباب 3 الحديث 1 و 2 و غيرهما.

[2] الوسائل، أبواب صلاة المسافر، الباب 15

نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : شيخ الشريعة الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 266
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست