responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : شيخ الشريعة الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 265

منضبط، و ان كانت الروايات المشتملة على ذكر قيد حد الترخص ففيه أيضا ما لا يخفى من عدم الربط بينها و بين المقام لان الكلام هنا في بيان ان الإقامة بأي شي‌ء يتحقق و اما الروايات فإنما هي في بيان تحديد المسافر و الحاضر و تمييز أحد الموضوعين عن الآخر بالخروج عنه أو الوصول اليه أو بيان ان مبدء السفر منه و منتهى الحضر اليه و على كل تقدير لا ربط له بالمدعى.

و ذهب جماعة مثل السيد الطباطبائي و فخر المحققين و صاحب الوافي و غيرهم الى ان المعيار فيها عدم كون الشخص مسافرا شرعا و لو ذهب في أثناء الإقامة فرسخا أو فرسخين أو أزيد من ذلك بحيث لم يبلغ حد المسافة يكون داخلا في عنوان الحاضر حكما مثلا ان المقيم إذا نوى اقامة عشرة أيام في بلد و تحققت الإقامة، و لكن قصد قطع مسافة سبعة فراسخ في بعضها الآخر لحاجة مثل الضيافة أو الصيد أو غيرهما و فرض الرجوع الى ذلك البلد، يصدق عليه انه تارك السفر و انه مقيم فيها مع ذلك.

و فيه أيضا ما لا يخفى من الإشكال إذ لو كان الغرض اقامة الدليل لهذا القول ففيه أولا: انه لم يثبت لنا ان معنى الإقامة هو ترك السفر لا في الشرع و لا في العرف و لا في اللغة و هو واضح و ثانيا: لو كان معناها ذلك لزم (فيما إذا وجبت إقامة عشرة أيام في البيت أو المحلة أو في البلد نفسها ثم خرج من كل واحد منها الى غيرها بان خرج من البيت إلى المحلة مثلا أو منها الى البلد أو منه الى خارجه) صدق الإقامة فعلا و ان هذا الشخص مقيم كذلك و الحال انه لا يصدق عليه بلا اشكال. و ان لم يكن قاصدا للسفر.

و ان كان الغرض منه بالنسبة الى كل واحدة من الروايات الواردة مثل قوله:

«استأمرت أبا جعفر 7 في الإتمام و التقصير قال: إذا دخلت الحرمين فانو عشرة أيام و أتم الصلاة فقلت له انى أقدم مكة قبل التروية بيوم أو بيومين ثلاثة قال انو عشرة أيام و أتم الصلاة» [1] و لا ريب ان القادم بيومين قبل التروية ينوي الخروج الى عرفة‌


[1] الوسائل، أبواب صلاة المسافر، الباب 25، الحديث 15

نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : شيخ الشريعة الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 265
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست