responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : شيخ الشريعة الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 264

الأمرين على سبيل منع الخلو تارة تتحقق بنفس النية بأن ينوي إقامة عشرة أيام في محل كذا و اخرى بالعلم و اليقين بإقامة العشرة فيه. و يكفي في الأول وجود الظن بعدم المانع عن الإقامة بخلاف الثاني فإنه لا يكفى فيه الظن بعدمه بل لا بد له من حصول العلم و اليقين بعدم المانع.

و الفرق بين الصورتين واضح، فان العزم على الإقامة في الصورة الأولى غير ناشئة من شي‌ء آخر، سوى من حب المكلف و علاقته على الإقامة في المكان المعين فيكفي في تحقق النية الظن بعدم المانع. و هذا بخلاف الصورة الثانية فإنه ربما لا علاقة له بالإقامة فيه. و لو ربما خلي و نفسه لا ينوي الإقامة فيه، غير انه لما كان جازما بأنه لا يخرج منه طيلة عشرة أيام و يمكث فيه تلك المدة، تفرض على نفسه فيه اقامة عشرة، قهرا و بما ان النية فيها تبعت من علمه بالمكث القهري مدة عشرة أيام، و تنفرع عليه، لا يكفى فيها الا العلم بعدم المانع. و هذا هو الفارق بين الصورتين.

الخروج عن محل الإقامة دون المسافة؟

لا إشكال في ان الإقامة عشرة أيام متوالية في مكان واحد قاطعة لحكم السفر و انما الإشكال في ان تلك الإقامة بما ذا تتحقق؟

و قد نسب الى المشهور ان المعيار فيها هو الصدق العرفي فإنه إذا صدق عرفا على الشخص انه مقيم في هذا البلد أو في تلك القرية يترتب عليه حينئذ حكم الحاضر و الا يترتب عليه حكم المسافر.

و فيه ما لا يخفى من انه و ان كان حسنا جيدا لو كان الصدق العرفي ضابطا و منضبطا الا انه ليس كذلك.

و ذهب جماعة الى ان المعيار هو القرب من حد الترخص و البعد عنه بمعنى ان المقيم لو تجاوز عنه يدخل تحت عنوان المسافر و الا يدخل تحت عنوان الحاضر.

و فيه ان المستند لهذا القول لو كان هو الصدق العرفي و قد عرفت انه غير‌

نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : شيخ الشريعة الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 264
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست