responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : شيخ الشريعة الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 262

إذا عرفت ذلك: فاعلم ان هنا قواطع لحكم القصر أو لموضوعه فلا بأس بالإشارة إليها فنقول:

الأول: المرور على الوطن

فاعلم أن المرور على الوطن من قواطع السفر موضوعا. و مما يدل عليه حديث ابن بزيع عن ابى الحسن: قال سألته عن الرجل يقصر في ضيعته فقال: لا بأس ما لم ينو مقام عشرة أيام الا ان يكون له فيها منزل يستوطنه فقلت ما الاستئطان فقال ان يكون فيها منزل يقيم فيه ستة أشهر فإذا كان كذلك يتم فيها حتى دخلها [1].

و يظهر من صاحب الجواهر في «نجاة العباد» اشتراط أمور ثلاثة.

الأول: اتخاذ المكان مقرا على الدوام مستمرا على ذلك، الثاني: اعتبار الملك فيه. الثالث: الجلوس بستة أشهر حيث قال فيها: ان قواطع السفر ثلاثة:

أو لها الوطن و المراد به المكان الذي يتخذه الإنسان مقرا و محلا له على الدوام مستمرا على ذلك غير عادل عنه- الى ان قال فان كان له فيه ملك قد جلس فيه حال الاتخاذ المزبور ستة أشهر و لو متفرقة جرى عليه حكم الوطنية على الأقوى.

و فيه ان شرطية قصد الدوام مما لم يعلم له وجه إذ المستند له ليس الا هذه الصحيحة و المذكور فيها قوله 7: «الا ان يكون له منزل يستوطنه» و المفروض ان الامام 7 لما سئل عن حقيقة الاستئطان لمجهوليته على السائل فسرها بقوله 7 «ان يكون له فيها منزل يقيم فيه ستة أشهر» فبناء على هذا يكون معنى الاستئطان هو مجرد الإقامة فيه ستة أشهر من دون قصد الدوام فيه. إذ من المعلوم و المتحقق ان المفسر بالكسر لا بد ان يكون عين المفسر و نفسه. و الواقع من تفسيره 7 هو هذا لا غير.

و لكنه (قدس سره) جعل لفظ «ستة أشهر» قيدا ليقيم فتكون الإقامة ستة أشهر أمرا وراء حقيقة الاستئطان و هو قصد الدوام.


[1] الوسائل، أبواب صلاة المسافر، الباب 14، الحديث 11

نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : شيخ الشريعة الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 262
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست