responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : شيخ الشريعة الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 261

إقامة حجة واضحة عليها [1] لا يخلو عن إشكال فإن النصوص مختصة بالحكم الأول انتهى.

فنقول: لا إشكال في انه إذا قطع سفره بنية الإقامة عشرة أيام مع التلبس بها أو بنية المرور بالوطن كذلك يجب عليه إتمام الصلاة اتفاقا في موضع الإقامة و الوطن و ما بعدهما إذا كان مقدار المسافة الباقية أقل من ثمانية فراسخ.

و كذا لا إشكال أيضا في وجوب التقصير ما لم يكن متلبسا بإحدى القواطع اتفاقا أيضا.

و لكن الكلام في ما إذا نوى احدى القواطع في أول السفر و لكنه لم يتفق و قد عرفت ان الحق التقصير و منه يظهر حكم ما إذا احتمل عروض احدى القواطع.

قبل البلوغ إلى أربعة فراسخ من اقامة عشرة أيام أو المرور بالوطن أو بغيرهما فحينئذ هل يجب عليه التقصير مع ذلك الاهتمام أو يجب عليه التمام.

و كلتا الصورتين ترتضعان من ثدي واحدة لأنه إذا كان العزم غير مضر فكيف حال الاحتمال.

و مع ذلك يمكن ان يقال في الصورة الثانية بأنه هل الشرط ان لا ينوي في ابتداء قصده ان يقطع السفر بإقامة عشرة أيام فصاعدا أو المعتبر فيه قصد عدم قطع السفر في الأثناء بإحدى القواطع.

فعلى الأول يجب عليه القصر لأنه يصدق عليه انه لم ينو قطع المسافة بإقامة عشرة أيام أو بغيرها و ان كان غافلا عن هذا القاطع حين قصد المسافة و غير ملتفت اليه و على الثاني يجب عليه التمام لانتفاء الشرط اللازم قصده في ابتداء السفر إذا كان ملتفتا اليه و غير غافل عنه.


[1] قوله عليها اى على هذه المسألة من وجوب التمام على من نوى قطع ثمانية فراسخ مثلا و كان عازما على ان يقيم عشرة أيام في أثنائها لكن المذكور في المستند في نقل هذه العبارة عن الذخيرة «منه» بتذكير الضمير و لعله أوفق بالصواب لرجوعه الى الحكم المؤلف

نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : شيخ الشريعة الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 261
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست