responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : شيخ الشريعة الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 260

و فيه: انه لا مجال لجريانه لعدم وحدة القضية المتيقنة مع المشكوكة لأنه كان متما سابقا لدخوله تحت عنوان الحاضر و قد انقلب ذلك الى عنوان المسافر و الاتحاد شرط في جريانه.

و منها: التمسك برواية ليست دالة على مدعاهم لأنها ظاهرة فيمن تلبس بالقاطع و هو خارج عما نحن فيه.

فاذا لم يكن واحد من تلك الوجوه سالما عن الخدشة و الاشكال فلا يحكم بوجوب الإتمام فيكون إطلاقات وجوب التقصير مثل «المسافر يجب عليه التقصير» و أمثاله فيما نحن فيه سالمة محكمة.

و مما يؤيد مختارنا قول السبزواري (قدس سره) في الذخيرة عند بيان قول العلامة (قدس سره) من قوله: «لكن إقامة حجة واضحة عليها لا يخلو عن إشكال فإن النصوص مختصة بالحكم الأول».

قال فيها: الثالث من شروط وجوب التقصير عدم قطع السفر بنية الإقامة عشرة أيام فما زاد في الأثناء سواء وقع ذلك قبل بلوغ المسافة أو بعده.

و العبارة يحتمل وجهين.

أحدهما: ان يكون المراد من سافر ثم قطع سفره بان يصل الى موضع قد نوى فيه الإقامة عشرا أتم في ذلك الموضع فيكون الشرط المذكور شرطا لاستمرار التقصير لا لأصل وجوب التقصير و هذا الحكم إجماعي بين الأصحاب و يدل عليه الاخبار المستفيضة و سيجي‌ء عن قريب.

و ثانيهما: و هو الظاهر من العبارة بقرائن متعددة [1] ان من شرط وجوب القصر ان ينوي مسافة لا يعزم على إقامة العشرة في أثنائها فلو نوى مثلا قطع ثمانية فراسخ لكن، يعزم على ان يقيم عشرة أيام في أثنائها لم يجب التقصير لا في موضع الإقامة و لا في طريقه و قد صرح الأصحاب كالمصنف و غيره بهذا الحكم و لا اعرف فيه خلافا لكن‌


[1] منها كونه في صدد بيان شرط التقصير لا استمراره.

نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : شيخ الشريعة الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 260
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست