responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : شيخ الشريعة الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 253

في الباقي الذي لا يصلح للمسافة.

قلت: الحق و التحقيق ان العزم المعتبر في السفر قيد للحكم اى وجوب القصر لا قيد للموضوع كي يلزم من انتفائه، انتفاء الموضوع كما توهم و لذا من كان سفره سفر معصية يجب عليه التمام لانتفاء شرط وجوب القصر و هو كونه مباحا فيكون مسافرا عاصيا فلا يلزم من انتفاء الشرط المذكور انتفاء الموضوع كما هو واضح.

و فيما نحن فيه لما كان الشخص قبل التردد مسافرا جامعا لشرائط وجوب القصر التي منها العزم بالمسافة فإذا صار مترددا انتفى وجوب القصر فيكون مسافرا مترددا مامورا بالتمام ثم إذا تحقق الشرط بان عاد الى العزم يصير أيضا مسافرا عازما يترتب عليه حكم التقصير لتحقق شرطه.

فان قلت انه كان قبل التردد مسافرا جازما بقطع ثمانية فراسخ و بعده إذا عاد الجزم بالباقي منها يصير جازما بالباقي و هو أقل من المسافة و هذا المقدار من الفرق يكفي في المقام و في تفاوت الحكمين.

قلت في الجواب أولا بالنقض بان نقول ان من جزم قطع مسافة واحدة فإذا صار في رأس ثلاثة فراسخ من غير تردد في السير، فما هو متعلق الجزم فعلا هل هو الباقي من المسافة أو ما صدر منه مما مضى من السير أو مجموع كليهما و لا إشكال في بطلان الأخيرين كما هو بديهي فينحصر حينئذ بالأول مع انه أقل من المسافة فما هو الجواب هنا هو الجواب هناك و ثانيا بالحل بان يقال ان الغرض من اعتبار استمرار العزم ان يكون كل جزء جزء من اجزاء الحركة الواقعية في ضمن ثمانية فراسخ من المبدء الى المقصد مقرونا بالعزم و هذا لا يفرق بين كون الاجزاء مقرونة به سواء تخلل التردد في المسافة من غير قطع مسافة ثم عاد الى العزم أم لا.

و قد يقال ان هذه المسألة متفرعة على المسألة المعروفة من انه ورد حكم عام و فرض خروج بعض الإفراد في بعض الأزمنة عن هذا العموم و شك فيما بعد‌

نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : شيخ الشريعة الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 253
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست