السير يجدّ بهم» فدلالتهما على المقصود واضحة كما لا يخفى.
و اما التمسك في اعتبار هذا الشرط بما ورد في بعض الروايات [1] المحددة مقدار المسافة و المبينة له من قوله 7: «التقصير في بريدين أو في ثمانية فراسخ و التقصير حده أربعة و عشرون ميلا» و غير ذلك من نظائرها فضعيف لأن الموثقة المذكورة كافية في إثبات المدعى أضف إليه عدم الدلالة فيما تمسكوا به أصلا، لأن غرض الامام 7 تحديد المسافة الواقعية النفس الأمرية كما مر سابقا و ليس ناظرا لاستمرار القصد و هو واضح غير قابل للإنكار.
فرع:
لو نوى ثمانية فراسخ و بعد ان مشى ثلاثة فراسخ تردد في سيره ثم عاد الى الجزم به قبل ان يقطع في حال التردد شيئا فقد يقال بالقصر و ان كان الباقي غير صالح للمسافة.
الظاهر ان المدار و الملاك في وجوب القصر هو سير البريدين و البعد من بيته أو منزله و القرب من المقصد بهذا المقدار مثلا مع وجود العزم في حال السير.
و اما كونه على الاستمرار بمعنى عدم تخلل العدم فهو غير معلوم بل معلوم البطلان، لان حال مسألتنا هنا مثل حال الإطاعة، و هذا الملاك موجود في المقام.
و يؤيد ما ذكرنا ان ما ورد في بعض الروايات من تعليل الامام 7 الأمر بالإتمام بقوله: لان بيوتهم معهم [2] يستفاد منه ان المانع من التقصير هو القرب من البيوت فيعلم ان المسافر من كان بعيدا عن بيته و هذا المناط حاصل في فرضنا.
فان قلت: ان وجوب القصر قد تعلق على المسافر العازم و اما المتردد و لو في الجملة لا يقال انه مسافر عازم فحينئذ يجب على هذا الشخص إتمام الصلاة
[1] راجع الوسائل، أبواب صلاة المسافر، الباب الأول، الحديث 7 و 11 و 13 و 14 و غيرها.
[2] الوسائل، أبواب صلاة المسافر، الباب 11، الحديث 5 و 6