responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : شيخ الشريعة الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 254

ذلك الزمان المخرج بالنسبة الى هذا الفرد. فحينئذ هل يجب الرجوع الى حكم المخصص فيها بعد الزمان المخرج أو الى حكم العام كما في قولنا أكرم العلماء و لا تكرم زيدا يوم الجمعة ثم شك في إكرامه بعد ذاك اليوم.

و قد فصل الشيخ الأعظم هناك بين كون كل واحد من الأزمنة فردا مستقلا فلا يجوز استصحاب حكم المخصص لاستلزامه تخصيصا جديدا و الأصل عدم التخصيص في ناحية العام و بين كون الفرد، فردا واحدا في كلا اليومين و الحاصل انه فصل بين كون الزمان قيدا أو ظرفا.

و نسب الى السيد الطباطبائي بحر العلوم أعلى اللّه مقامه انه قال في تلك المسألة بالتمام استصحابا لحكم التردد في الباقي الناقص عن المسافة و لو مع حصول الجزم به و فيه ما لا يخفى من عدم الصحة أما أولا: فلأنه تشترط في جريان الاستصحاب وحدة القضيتين من المتيقنة و المشكوكة و ليس المقام كذلك فإن إسراء حكم حال التردد الى حال الجزم إسراء حكم من موضوع الى موضوع آخر فان المسافر المتردد و المسافر الجازم موضوعان متغايران عنوانا مثل تغاير عنوان العالم إذا كان موضوعا لحكم فلا يجوز استصحابه إذا تبدل ذلك العنوان الى عنوان الجهل مثل عنوان العادل إذا تبدل الى عنوان الفاسق و هكذا عنوان الحياة إذا تبدل الى عنوان الممات و غير ذلك من العناوين.

فظهران الاستصحاب في أمثال هذه الموارد غير صحيح أصلا و ثانيا: ان الأصل انما يعتبر إذا لم يكن في البين دليل اجتهادي و قد وردت روايات من الأئمة : تدل على المطلوب بوجوه.

منها التعليل في موثقة إسحاق بن عمار من قوله 7: «لأنهم لم يشكوا في مسيرهم إلخ» [1].

فإنه 7 جعل وجوب القصر و عدمه دائرا مدار الجزم و عدمه الذي كنى 7


[1] الوسائل، أبواب صلاة المسافر، الباب 3، الحديث 10

نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : شيخ الشريعة الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 254
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست