في الثاني كما يظهر هذا من الشهيد (قدس سره) حيث قال في الذكرى ردا على العلامة ان مجرد احتمال العتق و الطلاق لا يوجب الترديد في القصد كي يكون لازمه الإتمام بل لو كان معه امارة على ذلك و الا فما لم يتحقق خلاف في قصده كان مسافرا فيجب عليه التقصير.
و الاولى بيان معيار تحقق القصد و الإرادة كي يكون ضابطا و يصح القول بأنه قاصد و مريد بسبب هذا الضابط و غير قاصد بلحاظ عدمه فنقول:
لا إشكال في انه إذا كان للمسافر علم عادى بوجود المقتضيات و عدم الموانع عنها و كان مع ذلك عازما بالسفر يتحقق القصد. و كذا لو كان له ظن بهما و كان معه أصل من الأصول العقلائية يتحقق ذلك أيضا و الا بان كان له ظن بهما فقط دون أصل عقلي أو كان له أصل عقلي دون الظن فلا يتحقق العزم.
و على هذا يحمل كلام الشهيد في الذكرى من اعتبار وجود امارة فيه مع العبد و الزوجة ردا على العلامة كما مرت إليه الإشارة.
نعم لو كان ظانا بوجود المقتضيات و شاكا في عروض الموانع يمكن إدخاله تحت الضابط المذكور بل هو قاصد حقيقة و ان لم يكن معه أصول عقلائية.
الشرط الثالث:
من الشرائط استمرار القصد و عدم عروض التردد في حال السفر عليه و العمدة في ذاك، موثقة إسحاق بن عمار [1] و دلالتها على المطلوب في موضعين منها.
أحدهما: قوله 7: «ان كانوا بلغوا مسيرة أربعة فراسخ فليقيموا على تقصيرهم أقاموا أم انصرفوا و ان كانوا ساروا أقل من أربعة فراسخ فليتموا الصلاة أقاموا أو انصرفوا» ثانيهما: جواب الامام 7 للسائل من قوله:- أ ليس قد بلغوا الموضع الذي لا يسمعون فيه أذان مصرهم- بقوله 7: «لأنهم لم يشكوا في مسيرهم و ان