لما علم ان قصد المسافة معتبر في وجوب التقصير كما هو مقتضى شرطيته فيه و لذا لو سافر لطلب حاجة مطلقا من دون ان يقصد مسافة وجب عليه التمام لانتفاء شرطه، وجب تحقيق معنى القصد و العزم كي يتميز من هو مصداق له عن من ليس كذلك أقول: ان في معنى العزم احتمالات بل أقوالا.
1- يجب حين المسافرة أن يعلم بالعلم العادي الذي هو كناية في الاصطلاح عن الظن الاطمئناني بوجود المقتضيات اللازمة للسفر من وجود السفينة أو الرفيق أو غيرهما و الا فلو احتمل عدم المقتضي أو وجود المانع لا يقال انه قاصد له. و القائل به العلامة و لذا حكم بالإتمام في العبد و الزوجة إذا احتملا في أثناء الطريق العتق و الطلاق مع قصدهما الرجوع عند حصولهما و لعل مستنده هو رواية إسحاق بن عمار في بعض فقرأتها من قوله 7: «لأنهم لا يشكوا في مسيرهم [1]» فإنه يفيد انهم كانوا عالمين بالأمور المذكورة.
2- لا يشترط في تحقق القصد، العلم العادي، بل و لو كان شاكا أو ظانا لوجود المانع أو عالما بوجوده و عروضه يكفي في تحققه قال صاحب الجواهر: حتى لو علم العروض إذا القاطع لقصد المسافة نقص القصد الأول فعلا، لا العلم بحصول ما يقتضي النقض فيما يأتي من الزمان و أوضح منه لو فرض عروض العلم بذلك له في الأثناء.
3- يكفي الظن مطلقا.
4- يكفى خصوص الظن بالسلامة.
5- يفصل فيه بين من كانت معه أصول عقلائية و لو كان شاكا من الاستصحاب و غيره و بين من ليس كذلك و ان كان ظانا فيقال بتحقق القصد في الأول و بعدمه
[1] الوسائل، أبواب صلاة المسافر، الباب 3، الحديث 10 و 11