و رواية سماعة قال: «سألته عن المسافر في كم يقصر الصلاة؟ فقال في مسيرة يوم و هي ثمانية فراسخ» [4].
و رواية عيص بن القاسم عن ابى عبد اللّه 7 قال في التقصير: «حده أربعة و عشرون ميلا» [5] و أمثالها.
و اما رواية عبد اللّه بن بكير قال: «سألت أبا عبد اللّه 7 عن القادسية اخرج إليها أتم الصلاة أم أقصر؟ قال: و كم هي؟ قال: هي التي رأيت قال: قصر» فدلالته على ما نحن فيه تحتاج إلى إثبات ان الراوي كان جاهلا بمقدار طريقها و الا فالتمسك بها في المقام مشكل. نعم يحتمل ان يكون كذلك الا انه غير مجد في إثبات المدعى.
و الحاصل ان الخطابات الشرعية موضوعة للمعاني الواقعية النفس الأمرية فالمسافر المذكور على هذا انما قطع مسافة شرعية في الفرض المذكور و كان قاصدا لها في الواقع لقصده المقصد على الفرض و هو مسافة أو أزيد فيجب عليه التقصير كما لا يخفى.
[1] الوسائل، أبواب صلاة المسافر، الباب الأول، الحديث 10
[2] الوسائل، أبواب صلاة المسافر، الباب الأول، الحديث 7
[3] الوسائل، أبواب صلاة المسافر، الباب الأول، الحديث 11
[4] الوسائل، أبواب صلاة المسافر، الباب الأول، الحديث 13
[5] الوسائل، أبواب صلاة المسافر، الباب الأول، الحديث 14