responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : شيخ الشريعة الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 248

و من هنا ظهر ما في نجاة العباد من قوله (قدس سره): «و لو ظهر في أثناء السير أي في صورة الشك في المسافة ان المقصد مسافة قصر و ان لم يكن الباقي يبلغها» لا يخلو من الإشكال.

أما أولا فلعدم كون المسافر المفروض قاصدا لها بعنوانها الخاص من أول الأمر قبل انكشاف الحال و اما بعده فالباقي ليس بمسافة كي يكون قاصدا فالحكم بالتقصير لا وجه له.

و اما ثانيا فان المستفاد من قوله في تلك الرسالة بعد صفحة تقريبا و هو- «ثم لا فرق في اعتبار قصد المسافة بين التابع و غيره»- الى ان قال-: «نعم يعتبر العلم بكون قصد المتبوع مسافة فلو لم يعلم بذلك بقي على التمام» هو انه لا بد من قصد المسافة في تعلق وجوب التقصير للتابع أو علمه بكون متبوعه قاصدا لها و الا يجب عليه التمام و لو انكشف في الأثناء ان ما قصده متبوعه من المقصد مسافة.

فعلى هذا فما الفرق بين هذه المسألة من اشتراط قصد المسافة في حق التابع أو علمه بكون ما قصده متبوعه مسافة و الا يجب عليه التمام مطلقا و بين ما سبق من ان المسافر الشاك في المسافة يجب عليه التمام إلا إذا انكشف في الأثناء ان المقصد مسافة يقصر.

الا ان الإنصاف ان جملة من الروايات تدل على ان مطلق قصد المسافة و لو لم يعلم حين المسافرة خصوص كونها مسافة، كافية في وجوب القصر كما إذا أراد السفر إلى الحلة و لكن لم يعلم مقدار مسافتها ثم ظهر في الأثناء انطباقها عليها و كونها مصداقا لها واقعا، لتعلق الحكم فيها بنفس المسافة و ذاتها من البريدين أو ثانية فراسخ أو بريد ذاهبا و بريد جائيا أو غير ذلك مما يعلم ان الملاك فيه صدور هذا المقدار من طيّ الطريق مع كونه عازما و جازما مثل رواية فضل بن شاذان عن الرضا 7:

«سمعه يقول انما وجب التقصير في ثمانية فراسخ لا أقل من ذلك و لا أكثر لأن ثمانية فراسخ مسيرة يوم للعامة و القوافل و الأثقال فوجب التقصير في مسيرة‌

نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : شيخ الشريعة الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 248
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست