responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : شيخ الشريعة الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 247

مسافة شرعية في الواقع و كان قاصدا إياها على وجه الإجمال فيجب عليه القصر و من انه ما دام لا يعلم أنها مسافة يجب عليه التمام تمسكا بالاستصحاب.

و إذا علم في الأثناء انها كانت مسافة لا يكون علمه مجديا في وجوبه لانتفاء شرطه و هو العزم بقطع المسافة الشرعية، و قد انتفى إذ الفرض ان الباقي ليس بمسافة.

و الأقوى هو الثاني لظهور بعض الروايات في ان المعتبر من قصد المسافة هو قصد عنوانها لا مطلقا مثل رواية صفوان عن الرضا 7:

«رجل خرج من بغداد يريد ان يلحق رجلا على رأس ميل فلم يزل يتبعه حتى بلغ النهروان و هي أربعة فراسخ من بغداد أ يفطر إذا أراد الرجوع و يقصر؟

قال 7: لا يقصر و لا يفطر لأنه خرج من منزله و ليس يريد السفر ثمانية فراسخ، انما خرج يريد ان يلحق صاحبه في بعض الطريق» [1] و كذا قوله 7 في ذيلها: «و لو انه خرج من منزله يريد النهروان ذاهبا و جائيا لكان عليه ان ينوي إلخ» و غيرهما من النظائر.

فإن الظاهر من قوله: فليس يريد السفر ثمانية فراسخ و كذا ظاهر قوله: «يريد النهروان ذاهبا و جائيا» هو إرادة المسافة بعنوانها الخاص اعنى عنوان ثمانية فراسخ و عنوان أربعة فراسخ ذهابا و إيابا كما يفيده لفظ «يريد» في موضعين لا كونها مسافة مطلقا و ان لم يكن مرادة بعنوانها المذكور.

مع انا نقول انه إذا أمر المولى بإكرام عالم هاشمي أو إطعام يتيم أو صوم غد إذا كان أول شهر رمضان، فأكرم زيدا و لم يعرف انه عالم هاشمي أو أطعم صغيرا و لم يعرف انه يتيم أو صام يوما و لم يعلم انه أول شهر رمضان لا يقال انه أكرم عالما هاشميا و اطعم يتيما و صام أول شهر رمضان و لو كانت في الواقع كذلك، فتأمل.


[1] الوسائل أبواب صلاة المسافر، الباب 4، الحديث الأول

نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : شيخ الشريعة الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 247
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست