responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : شيخ الشريعة الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 246

صاروا هكذا [1].

فان المستفاد من عدم شكهم في مسيرهم انهم كانوا عالمين بوقوع السير منهم لو لم تجي‌ء العلة في مقامهم و ان السير سيوجد منهم لو لا مجيئها.

فهذا المعنى موجود في المقام فان المكره يعلم أيضا ان سير المسافة لا بد ان يقع منه بهذا الإكراه فحينئذ يجب عليه التقصير و الإفطار.

و اما التفصيل فقال به الشيخ الأنصاري أعلى اللّه مقامه فذهب الى وجوب القصر لمن بقي له خيار و ارادة مع الإكراه لكونها داخلة تحت إطلاق أدلة القصر.

و الى وجوب التمام لمن لا يبقى له اختيار بعده لعدم الإرادة فيشمله قوله (ع) في رواية صفوان [2] لأنه لم يرد السفر ثمانية فراسخ و لحديث الرفع بناء على كونه رافعا لجميع الآثار فيكون القصر مرفوعا عنه.

و فيه أولا ان التمسك بحديث الرفع لا وجه له في المقام لأنه وضع لأجل الامتنان على العباد و ليس في رفع القصر و إيجاب التمام اىّ امتنان.

و ثانيا ان موجب القصر كما يمكن ان يكون قطع مسافة ثمانية فراسخ عن ارادة و اختيار، يمكن ان يكون علمه بكون المسافة مسافة شرعية و ان لم يكن قاطعاً إياها عن ارادة لما عرفت آنفا من دلالة بعض الروايات عليه، فحينئذ يكفي في وجوبه مجرد العلم بوقوعها و لو كان المسافر مسلوب الإرادة و الاختيار.

إذا علم المقصد و لم يعلم مقدار المسافة

إذا نوى الشخص ان يذهب إلى ضيعة و لكن لا يدرى انها ثمانية فراسخ أولا ثم انكشف في الأثناء أنها مسافة شرعية فهل يجب عليه القصر أو التمام و جهان؟ من انه قطع‌


[1] الوسائل، أبواب صلاة المسافر الباب 3، الحديث 11 و رواية محمد بن مسلم لا عمار فراجع.

[2] مر مصدره آنفا.

نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : شيخ الشريعة الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 246
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست