responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : شيخ الشريعة الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 245

ان طيب النفس حاصل في المقام، لان مرجعه اما الى جلب المنفعة أو دفع المضرة و هو موجود فيما نحن فيه.

و الحاصل ان اعتبار طيب النفس هنا مثل اعتبار طيب النفس في باب البيع و الطلاق و العتاق فكما انه إذا اضطر الرجل لمعالجة ولده الى بيع لوازم بيته، يصح بيعه مع انه لم تطب نفسه ببيعه، غير انه قام به لأجل تقديم الأهم من مقاصده على المهم فهكذا المقام غاية الأمر ان طيب النفس في تلك الموارد ليس أولا و بالذات بل ثانيا و بالعرض و هذا لا يوجب عدم طيب النفس مطلقا و من أصله كما لا يخفى [1].

و اما الصورة الثانية فلما ورد في بعض الروايات من ان وجوب القصر و عدمه يدور مدار العلم بوقوع المسافة و عدمه نفيا و إثباتا كما في ذيل رواية إسحاق بن عمار و هو قول موسى بن جعفر 8 حيث قال 7: هل تدري كيف صار هكذا؟

قلت: لا قال 7: لان التقصير في بريدين و لا يكون التقصير في أقل من ذلك فاذا كانوا قد ساروا بريدا و أرادوا أن ينصرفوا كانوا قد سافروا سفر التقصير و ان كانوا قد ساروا أقل من ذلك لم يكن لهم إلا إتمام الصلاة. قلت: أ ليس قد بلغوا الموضع الذي لا يسمعون فيه أذان مصرهم الذي خرجوا منه؟ قال: بلى انما قصروا في ذلك الموضع لأنهم لم يشكوا في مسيرهم و ان السير يجد بهم فلما جاءت العلة في مقامهم دون البريد‌


[1] و الاولى ان يقال: ان الفاعل المكره على خلاف ما عرف في الفلسفة من أقسام الفاعل المريد المختار و ليس خارجا عنهما لان المكره بعد ما لاحظ وضعه و ما حمل عليه يريد و يختار عن حرية أحد الطرفين و يرجحه على الأخر بملاك خاص، و مثل هذا لا يخرج عن كونه فاعلا مريدا مختارا و يكفي في كون السفر، داخلا تحت الأدلة و الحاصل ان الضغط الوارد على المكلف من جانب المكره إذا لم يبلغ الى حد الصورة الثانية لا يخرج المكلف عن حد كونه فاعلا مريدا مختارا لأنه بمحاسبة خاصة يرجح أحد الطرفين على الأخر، و كان في وسعه ان يعكس الجريان بان يعطى خمسين دينارا و لا يختار هذا الشق- ابن المؤلف.

نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : شيخ الشريعة الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 245
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست