responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : شيخ الشريعة الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 244

صريح في اعتبار القصد في سير المسافة.

و منه يظهر وجه دلالة الأخيرة أيضا لأن قوله 7: «لا يكون مسافرا حتى يسير من منزله أو قريته ثمانية فراسخ» يدل على ان قطع المسافة، كيف ما اتفق في الخارج ليس كافيا في وجوب القصر بل المعتبر في وجوبه قطعها عن قصد و عزم.

هذا مضافا الى روايات ناظرة إلى تحديد المسافة شرعا مطلقا امتدادية أو غيرها ظاهرة في وجوبه كما مرت الإشارة إليها سابقا من ان من المعلوم ان المراد من المسافة ليس تحققها خارجا بالإجماع بل المراد منها العزم بها.

ما هو وظيفة المكره

ثم الكلام في المكره بالسفر الذي يعلم ان الطريق مسافة شرعية و له صورتان إحداهما: ان يبقى له الاختيار في تلك الحال بان يقال له: اذهب الى المشهد بهذا المركب لأجل إيصال مكتوب بدار فلان هناك (و المفروض ان الطريق مسافة) أو أعطنا خمسين درهما.

ثانيتها: ان لا يبقى له اختيار أصلا بأن يغلق أيديه و ارجله و يحمل إلى السيارة أو السفينة فهل يجب التمام مطلقا لكونهما غير مريدين للسفر، أو يجب التقصير مطلقا، أو يفصل بين من يبقى له مع الإكراه اختيار و بين من لا يبقى معه ذلك؟

وجوه، بل أقوال:

قد يقال بوجوب التمام مطلقا لانصراف أدلة وجوب القصر عن المكره أولا و الحديث الرفع ثانيا بناءا على كون المرفوع تمام الآثار لا خصوص المؤاخذة فيكون القصر مرفوعا لكونه من جملة الآثار.

و قد يقال بوجوب القصر مطلقا اما الصورة الاولى فلان المفروض انه مختار في إرادته السفر بعد إكراهه.

و القول بان معنى الاختيار ان يكون العمل عن صميم القلب و طيب النفس و ليس الأمر كذلك مدفوع بانا لا نسلم ان طيب النفس مأخوذ في معناه كي يشكل الأمر، مع‌

نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : شيخ الشريعة الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 244
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست