و يدل على دعواهم اخبار منها رواية بريد بن معاوية عن ابى جعفر 7 قال إذا غابت الحمرة من هذا الجانب يعنى من المشرق فقد غابت الشمس من شرق الأرض و غربها [1].
و منها رواية ابن ابى عمير عمن ذكره عن ابى عبد اللّه 7 الى ان قال 7 ان تقوم بحذاء القبلة و تتفقد الحمرة التي ترتفع من المشرق فاذا جازت عن قمة الرأس إلى ناحية المغرب فقد وجب الإفطار و سقط الفرض [2]، و منها رواية أحمد بن أشيم عن بعض أصحابنا عن ابى عبد اللّه 7 قال سمعته يقول وقت المغرب إذا ذهبت الحمرة من المشرق و تدري كيف ذلك؟ قلت:
لا قال لان المشرق مطل على المغرب هكذا و رفع يمينه فوق يساره فاذا غابت من ههنا ذهبت الحمرة من ههنا [3] الى غير ذلك من أمثالها.
استدل القائلون بلزوم ذهاب الحمرة بان نسبة هذه الطائفة من الاخبار الى الطائفة السابقة من قبيل المجمل و المبين أو من قبيل المطلق و المقيد و لا شك انه إذا دار الأمر بينهما فالمبين و المقيد مبين و مقيد على المجمل و المطلق كما هو مقتضى الجمع الدلالي.
و اما تضعيف بعض تلك الأخبار بالإرسال كما عن المدارك فضعيف جدا إذا المدار في صحة الروايات على الوثوق بصدورها عن الامام 7 و لا يعتبر أزيد من ذلك في صحتها و هو موجود فيها لما فيها من القرائن الموجودة الشاهدة عليه.
اما أولا فإن بعض الرواة مثل ابن ابى عمير كان ممن اجمع الفقهاء على تصحيح رواياته و مراسيله فيكون مراسيله كمسانيده في الصحة و الاعتبار.
و اما ثانيا فلان المتأمل المنصف إذا تأمل بكونها مروية بطرق مختلفة و بإسناد متعددة