responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : شيخ الشريعة الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 24

و يدل على دعواهم اخبار منها رواية بريد بن معاوية عن ابى جعفر 7 قال إذا غابت الحمرة من هذا الجانب يعنى من المشرق فقد غابت الشمس من شرق الأرض و غربها [1].

و منها رواية ابن ابى عمير عمن ذكره عن ابى عبد اللّه 7 الى ان قال 7 ان تقوم بحذاء القبلة و تتفقد الحمرة التي ترتفع من المشرق فاذا جازت عن قمة الرأس إلى ناحية المغرب فقد وجب الإفطار و سقط الفرض [2]، و منها رواية أحمد بن أشيم عن بعض أصحابنا عن ابى عبد اللّه 7 قال سمعته يقول وقت المغرب إذا ذهبت الحمرة من المشرق و تدري كيف ذلك؟ قلت:

لا قال لان المشرق مطل على المغرب هكذا و رفع يمينه فوق يساره فاذا غابت من ههنا ذهبت الحمرة من ههنا [3] الى غير ذلك من أمثالها.

استدل القائلون بلزوم ذهاب الحمرة بان نسبة هذه الطائفة من الاخبار الى الطائفة السابقة من قبيل المجمل و المبين أو من قبيل المطلق و المقيد و لا شك انه إذا دار الأمر بينهما فالمبين و المقيد مبين و مقيد على المجمل و المطلق كما هو مقتضى الجمع الدلالي.

و اما تضعيف بعض تلك الأخبار بالإرسال كما عن المدارك فضعيف جدا إذا المدار في صحة الروايات على الوثوق بصدورها عن الامام 7 و لا يعتبر أزيد من ذلك في صحتها و هو موجود فيها لما فيها من القرائن الموجودة الشاهدة عليه.

اما أولا فإن بعض الرواة مثل ابن ابى عمير كان ممن اجمع الفقهاء على تصحيح رواياته و مراسيله فيكون مراسيله كمسانيده في الصحة و الاعتبار.

و اما ثانيا فلان المتأمل المنصف إذا تأمل بكونها مروية بطرق مختلفة و بإسناد متعددة‌


[1] الوسائل، أبواب المواقيت، الباب 16، الحديث 1.

[2] الوسائل، أبواب المواقيت، الباب 16، الحديث 4.

[3] الوسائل، أبواب المواقيت، الباب 16، الحديث 3.

نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : شيخ الشريعة الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 24
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست