responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : شيخ الشريعة الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 239

أو أزيد بناء على ان هذا التتميم كان مقصودا حين الشروع فينحصر العود في النصف الباقي مما يكذبه العرف فإنهم يحكمون بالعود بمجرد الحركة من المقصد الى المنزل [1] الصورة الثالثة ان يكون له على اجزاء الدائرة مقاصد متعددة فالظاهر ان منتهى الذهاب آخر المقاصد و ان قرب من محل الحركة بحيث تتحقق صورة الرجوع الى بلده فيكون حكم المقاصد المتعددة حكم المقصد الواحد لان المقصد في الحقيقة هو الأخير.

و يحتمل ان يكون منتهى الذهاب، المقصد الذي لا يتحقق عند السير إليه صورة الرجوع، لأنا إذا فرضتنا ذلك المقصد الكوفة و المقصد الذي يتحقق معه صورة الرجوع هو المشهد فيصدق انه قاصد من منزله إلى الكوفة و ان يمر بالمشهد عند رجوعه. و هذا هو الذي اختاره أولا في المسالك بعد ان جعل الأول احتمالا. انتهى و إليك شرح بعض ما افاده [2] قوله: «كما صرح به في المدارك» لم أظفر بما نسبه الى المدارك من التصريح من ان القوس الباقي من الدائرة يحسب عودا و لعله سهو منه أو من الكاتب نعم صرح به في المسالك.

قوله: «ما يتمه نصفا مطلقا» اى نصف الدائرة سواء أ كان تمام نصف الدائرة حاصلا بأصل البعد أيضا و هو قطرها و محورها و هو أطول خط من مبدء الحركة إلى الخط المسامت لذلك المبدء كما إذا فرض مجموع الدائرة اثنى عشر فرسخا مثلا فان قطر هذه الدائرة يكون أربعة فراسخ و هي ثلثها و يكون نصف المسافة الشرعية حاصلا منه أيضا على الفرض، أم لم يكن.


[1] بحيث لا يبلغ أربعة بأن وقع على رأس ربع من الطريق المستدير أو ثلث منه لم يتحقق التلفيق حينئذ لعدم بلوغه أربعة في الفرض المذكور فيكون الباقي منه محسوبا عودا على رأيه (قدس سره).

[2] صلاة الشيخ الأنصاري ص 413.

نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : شيخ الشريعة الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 239
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست