responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : شيخ الشريعة الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 240

قوله: «أو بشرط حصول التمام» يعنى حصول تمام نصف المسافة بأصل البعد و هو القطر كما مر.

و حاصل الحكم في الصورة الثالثة هو ان الظاهر ان أقصى الذهاب هو آخر المقاصد و ان قرب بالمكان الذي شرع الحركة منه بحيث يتحقق صورة الرجوع اليه فحكم المقاصد المتعددة حكم المقصد الواحد لان المقصد في الحقيقة هو الذي يسير الإنسان لأجله اليه و هو المقصد الأخير منها فلو وقع ذلك المقصد الأخير على ثلثي الطريق المفروض تسعة فراسخ مثلا، يحصل التلفيق لبلوغه أربعة فراسخ مع شي‌ء زائد فالواجب هنا أيضا التقصير.

و قد يقال هنا ان غاية السير الذهابي و أقصاه هو المقصد الذي لا يتحقق حين السير إليه صورة الرجوع و الا كان الذي وجد معه صورة الرجوع هو المقصد.

قال في المسالك: «و من هذا الباب ما لو سلك مسافة مستديرة فإن الذهاب فيها ينتهى بالمقصد و ان لم يسامت قطر الدائرة بالنسبة إلى محل المسافر و العود هو الباقي سواء أ زاد أم نقص. هذا مع اتحاد المقصد و لو تعدد كان منتهى الذهاب آخر المقاصد ان لم يتحقق قبله صورة الرجوع الى بلده عرفا و الا فالسابق عليه و هكذا و يحتمل كونه آخر المقاصد مطلقا» [1].

هذه جملة القول فيها و لا يخفى ما في كل واحد من الصور الثلاثة المذكورة من الخدشة و الاشكال.

اما في الأولى فإن المستفاد من تحديد السفر هو حركة المسافر و سيره عن وطنه أو عن منزله للوصول الى مقصده لا بعده عن منزله و قربه منه فعلى هذا فمقتضى الحركة المستديرة في الصورة الاولى هو وجوب التقصير و الإفطار لصدق هذا المعنى عليها حقيقة فيكون ذهابه فيها أربعة فراسخ و نصفا و كذا إيابه إذ المجموع تسعة فراسخ حسب الفرض و اما ملاحظة القرب و البعد بالنسبة إلى البلد كي يكون الأمر‌


[1] راجع المسالك أول كتاب صلاة المسافر و المطبوع غير مرقم

نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : شيخ الشريعة الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 240
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست