responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : شيخ الشريعة الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 238

الكلام في المسافة المستديرة

و هي ما يكون الخط الموهوم الخارج من مبدء حركة المسافر، المنتهى الى ذلك المبدأ، من قبيل الدائرة و هي على أنحاء و صور ذكرها الشيخ الأنصاري و إليك بيانها.

الاولى: ان لا يقصد المسافر الا طيها بان لا يكون غرضه حين الأخذ في الحركة الا الانتهاء الى مبدء الحركة على الاستدارة و الظاهر انها لا تعد مسافة ذهابية بل ملفقة و يكون مبدء العود، النقطة المسامتة لمبدء الحركة و المحسوب من الثمانية ما بين النقطتين و هو قطر الدائرة لا مقدار القوس المطوي من الدائرة فلو فرضنا مجموع الدائرة تسع فراسخ و بين النقطتين و هو القطر ثلاثة، لم يتحقق في طيها مسافة القصر لان مقصده، البعد عن البلد بمقدار ثلاثة فراسخ ثم الرجوع (أي إلى البلد) و مروره في الأثناء على المنازل، انما هو بالتبع لا بقصد السفر إليها و المتبادر من أدلة تحديد المسافة، تحديد ما بين مبدء حركة المسافر و المقصد إليها و المتبادر من أدلة تحديد المسافة، تحديد ما بين مبدء حركة المسافر و المقصد الذي يعد عرفا انه يسافر اليه لا مطلق ما يقصد الوصول اليه و لو لأجل الوصول الى غيره. و لا يتوهم انه على هذا يكون مقدار البعد بين النقطتين أيضا لا عبرة به. إذ يدفعه ان مقدار هذا البعد مقصود جزما من السفر على وجه خاص و هي الاستدارة.

الثانية: ان يقصد قوسا منها لأجل وقوع بلد أو ضيعة على رأس ذلك القوس و لا إشكال في احتساب المسافة مجموع ذلك القوس فاذا كان القوس نصف الدائرة المفروضة تسع فراسخ احتسب أربعة و نصفا و ان كان البعد بينه و بين مبدء الحركة ثلاث فراسخ.

ثم ان كان المقصد على قوس أقل من النصف بحيث لا يبلغ أربعة [1] لم يحصل التلفيق لان القوس الباقي من الدائرة يحتسب عودا كما صرح به في المدارك.

و احتمال ان ينضم الى قوس المسافة ما يتمه نصفا مطلقا أو بشرط حصول التمام بأصل البعد لا بجزء قوس كما لو فرضنا مجموع الدائرة اثنى عشر فرسخا‌


[1] التعليقة تأتي في الصفحة الاتية.

نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : شيخ الشريعة الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 238
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست