القصر إذا كان السفر أقل منها حال الذهاب كما هو مفاد بعضها صريحا و مفاد بعضها إطلاقا و اندراجا كما في البريدين إذ إطلاق البريدين لا ينفى إطلاق السفر على الأربعة بل يفيد أنها مسافة مع أربعة أخرى و لا يجوز الاقتصار بأربعة واحدة في القصر كما دلت عليه صراحة رواية: «بريد ذاهب و بريد جاء» و قوله: «لأنه إذا رجع كان سفره بريدين» و اما الأربعة الأخرى المتضمنة للأولى لتتميم المسافة المقررة في الشرع تارة تكون نفس الأربعة المستقلة كما هو مورد الروايتين و اخرى تكون أربعة ملفقة من الذهاب و الإياب فإذا ذهب خمسة فراسخ ثم رجع ثلاثة فراسخ كما هي الصورة الاولى من الصورتين يجب عليه القصر لشمول الأدلة عليها لان المقصود منها هو حفظ الأربعة الذهابية و هي حاصلة مع شيء زائد و اما الأربعة الأخرى فهي أيضا محفوظة لكن لا استقلالا بل تلفيقا من فرسخ ذهابي و ثلاثة فراسخ ايابية و القول بان المعتبر في الرجوع في التلفيق هو خصوص أربعة مستقلة لا ملفقة بمقتضى الروايات مدفوع بما عرفت من استلزامه التكرار في كلام الامام 7 فظهر ان حكم هذه الصورة هو القصر بلا اشكال لشمول الأدلة عليها بالتقرير الذي ذكرناه.
و اما الصورة الثانية فليست مشمولة الأدلة بل ليس فيها عين لها و لا أثر أصلا لعدم حفظ الأربعة الذهابية فيها و هو واضح فحكمها حكم التمام كما لا يخفى.
هذا كله إذا كان مقدار الذهاب و الإياب من حيث الفرسخ معينا معلوما.
و اما إذا لم يكن كذلك بان قال بعض انه مسافة شرعية و بعض آخر انه سبعة فراسخ و ثالث أنه ستة فراسخ و أمثال ذلك فحكمه التمام إذا لم يقصد الرجوع بخلاف ما إذا رجع فحكمه القصر لتحقق المسافة الشرعية على اى تقدير.
نعم لو أراد الرجوع و كانت المسافة مرددة بين خمسة فراسخ و أربعة و ثلاثة فوجوب التمام هو المحكم لمقتضى الاستصحاب.