responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : شيخ الشريعة الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 224

في صلاة المسافر:

و الأصل فيها قوله تعالى وَ إِذٰا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنٰاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلٰاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا [1].

و اختلف الفريقان في حكم القصر الى قولين:

1- انه واجب تعييني كما عليه الإمامية، بل صار هذا من ضروريات مذهبهم و به قال أبو حنيفة من غيرهم.

2- و قال الشافعي و مالك بالتخيير بينه و بين التمام تمسكا بظاهر قوله:

«فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنٰاحٌ إلخ» حيث انه ظاهر في بدأ النظر في جواز التقصير لا في وجوبه.

و الدليل على المختار هو الروايات الواردة عن الأئمة : مثل صحيحة زرارة و محمد بن مسلم حيث سئلا عن ابى جعفر 7 بقولهم:

قلنا لأبي جعفر ما تقول في الصلاة في السفر كيف هي؟ و كم هي؟ فقال:

ان اللّه عز و جل يقول «وَ إِذٰا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنٰاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلٰاةِ» فصار التقصير في السفر واجبا كوجوب التمام في الحضر.

قالا: قلنا له: قال اللّه عز و جل «فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنٰاحٌ» و لم يقل افعلوا فكيف أوجب ذلك؟ فقال: أو ليس قال اللّه عز و جل في الصفا و المروة «فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلٰا جُنٰاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمٰا» الا ترون ان الطواف بهما واجب مفروض لان اللّه عز و جل ذكره في كتابه و صنعه نبيه و كذلك التقصير في السفر غير شي‌ء صنعه النبي و ذكر اللّه في كتابه [2].

و هذه الرواية و أضرابها كافية في إثبات المطلب و موضحة لهدف الآية، و على فرض عدم دلالتها فالروايات كافية في المقام.


[1] سورة النساء، الاية 101

[2] الوسائل، أبواب صلاة المسافر، الباب 22، الحديث 2

نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : شيخ الشريعة الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 224
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست