responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : شيخ الشريعة الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 223

فيها من زيادة الركن و الحال ان أصل وضعها انما كان للتدارك و الجبران لما احتمل من النقصان كما في قوله 7 و أتم ما ظننت انك نقصت [1] و غيرها فلما لم تكن لها صلاحية ذلك فيأتي حينئذ بركعة متصلة يقرء فيها التسبيح و اما الفصل بما شرع به أو لا فغير قادح في المقام لما مر من انه انما شرع به بأمر الشرع و باذنه و هو الفرض.

مسئلة.

لا إشكال في وجوب سجود السهو للسلام و الكلام السهويين و للشك بين الأربع و الخمس لما ورد عليها من النص و انما الإشكال في انه هل يجب لكل زيادة و نقيصة أولا و قد يتمسك له برواية ابن ابى عمير عن سفيان بن سمط عن ابى عبد اللّه 7 قال تسجد سجدتي السهو لكل زيادة تدخل عليك أو نقصان [2].

و كونها مرسلة غير مضر في المقام لما قال به الأصحاب في حاله من انه لا يرسل الا عن ثقة أو لا يروى إلا عن ثقة فتأمل.


[1] الوسائل، أبواب الخلل، الباب 8، الحديث 1

[2] جامع أحاديث الشيعة، ج 2 ص 456

نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : شيخ الشريعة الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 223
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست