responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : شيخ الشريعة الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 225

الكلام في شروط القصر

الشرط الأول، المسافة:

قال المحقق (قدس سره) في الشرائع: اما الشروط فستة الأول: اعتبار المسافة الثاني: قصد المسافة.

أقول: لا يخفى ما في هذا التعبير من الإشكال لأن المراد من الشرط الأول ان كان اعتبار تحقق المسافة فلا دليل عليه بل الإجماع على خلافه حيث انه يكفى في وجوب القصر مجرد الخروج عن حد الترخص مع كونه عازما للمسافة الشرعية و ان قطعها طول ثلاثة أيام.

و ان كان المراد منه اعتبار نفس المسافة من دون اعتبار التحقق فيها فهو اما مع العزم أو بدونه فعلى الأول يلزم التكرار لان هذا هو عين الشرط الثاني و على الثاني يلزم وجوب القصر على من لم يقصد المسافة و لم يكن عازما به مثل من خرج لأجل طلب ضالته بحيث يرجع إذا وجدها و لكن اتفق ذهابه بمقدار المسافة مع انه لم يقل به أحد.

و الظاهر: ان مراده (قدس سره) من الشرط الأول هو اعتبار نفس المسافة في وجوب القصر على المكلف و الهدف من ذكر هذا القيد إخراج من قصّر بزعم أن المسافة، مسافة شرعية و كانت في الواقع أقل منها حيث تجب عليه الإعادة أو القضاء فلو لم يكن نفس المسافة معتبرة و كان مجرد قصدها كافيا، لصح صلاته و لم يحتج إلى الإعادة أو القضاء مع انه ليس كذلك.

نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : شيخ الشريعة الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 225
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست