به استناد بالمرجع و اعتماد عليه حقيقة لاستفادة ذلك من الروايات التي في باب الشكوك، مع أن التقييد بقوله في الذي هو مرجع فيه لا محصل له أصلا إذ مقتضاه أن المخالفة فيما ليس هو مرجعا فيه جائزة لا مانع منها و هو كما ترى.
نعم هذا القول مدفوع رأسا لما عرفت من شمول الإطلاقات السابقة للمقام و لما في رواية عبد الرحمن و أبى العباس عن أبى عبد اللّه 7 في من شك بين الثلاث و الأربع قال 7 و ان اعتدل وهمك فانصرف وصل ركعتين و أنت جالس [1] و رواية جميل و ابن ابى عمير [2] في من شك بين الثنتين و الثلاث و الأربع قال 7 يقوم فيصلي ركعتين من قيام و يسلم و يصلى ركعتين من جلوس و يسلم الى آخرها [3] و غيرها بل رواية جميل صريحة في التخيير بين ان شاء صلى و هو قائم و بين ان شاء صلى ركعتين و اربع سجدات و هو جالس مضافا الى اخبار أخر [4] واردة في ان ركعتين من جلوس تعدان ركعة من قيام كما هو معلوم لمن لاحظ مبحث النوافل من الصلوات من كونها ظاهرة في صحتها لكونه مأذونا في الإتيان بها من قبل الشرع و آتيا بها بامره 7 كما هو واضح.
الا أن المقصود و الغرض بناء على فرض صحة هذا القول من الحكم بالبطلان إنكار مزاحمة الشرع كما هو المدعى.
فظهر من جميع ما ذكرنا أنه لا إشكال في صحة هذه الصلاة و في جبرانها الركعة الفائتة من أصل الصلاة في هذه الصورة لما مر من الوجه. و ان كان الاختلاف في الثاني بأن شك بين الثنتين و الثلاث و الأربع ثم تذكر حين اتى بركعتين من صلاة الاحتياط قائماً بعد رفع الرأس من ركوع الثانية منها، ان الفائتة كانت ركعة واحدة فالتحقيق هو بطلان صلاة الاحتياط فقط لعدم كونها جابرة للنقص لما