responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : شيخ الشريعة الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 221

صحيحة لأن ما يتراءى من المانع عنها هنا ليس الا انكشاف نقصانها فاذا انجبر ذلك النقصان بما اتى به من الاحتياط على الفرض ارتفع المانع.

و اما الثاني و هو صحة أصل الصلاة و يترتب عليه صحة الاحتياط فإنه ليس المانع من صحتها الا وقوع التسليم قبل الفراغ و الإتمام لكونها ناقصة على الفرض فيكون مانعا عنها الا انه لما كان السلام سلاما سهويا و واقعا بأمر الشارع كما هو مقتضى قوله 7 إذا شككت بين الثلاثة و الأربعة فخذ بالأكثر أو اعمل به أو ابن عليه أو أمثال ذلك [1] لا يكون وقوعه حينئذ مضرا لها للغويته فاذا علم صحتها بما ذكر من الوجه يعلم منه صحة صلاة الاحتياط أيضا لأن المفروض أنها جابرة لنقصانها فحينئذ يدور أمرها بين كونها فاسدة و كونها صحيحة فالفساد ينافي الجبران لكونها خلاف الفرض فتعينت الصحة و هو المطلوب.

هذا إذا كانتا متوافقتين و اما إذا اختلفا فان كان الاختلاف في الأول كما إذا شك بين الثلاث و الأربع فشرع بالإتيان بالركعتين من جلوس ثم تذكر في أثنائهما بأن المأتي به كان ثلاث ركعات فلصاحب الجواهر هنا قولان قول بالصحة مستدلا بإقامة الشارع إياهما مقام ركعة من قيام و احتمال البطلان لاختلال النظم، هنا: مزاحمة للشارع فيما يرجع أمره اليه.

و قول له بالبطلان كما في كتابه المسمى بنجاة العباد و لا يخفى ما فيه من البعد و التعجب بالنسبة إليه (قدس سره) إذ فتواه بالبطلان في رسالته العملية مزاحمة للشارع فيما يرجع أمره إليه بناء على مقتضى كلامه هناك و مع ذلك كيف خفي عليه و افتى به و الحال ان من قال بالبطلان انما قال به بالدليل و العلة لا بالاقتراح كي يصدق المزاحمة و هو اعتبار بقاء الشك الى آخر العمل و عدم الالتفات و التذكر بالنقصان إلى التالي في صحة الاحتياط و على هذا لو تذكر في أثنائه تكون باطلة لانتفاء الشرط فلا يكون القول به حينئذ مزاحمة له فيما هو مرجع فيه بل الإفتاء‌


[1] الوسائل، أبواب الخلل، الباب 10

نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : شيخ الشريعة الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 221
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست