responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : شيخ الشريعة الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 220

الصحة محققة مع العلم بالبطلان و الفساد و هي موجودة مطلقا و لو لم ينضم إليها شي‌ء أو كان مقرونا بالنواقض من البول و غيره و لا يحتاج إحرازها إلى الاستصحاب و هي لا تنفع في المقام كما لا يخفى.

و اما في صلاة الاحتياط فمضافا الى ما مر من الاشكال فلعدم المتقين السابق إذ الشك هنا شك سار حيث انه يشك في انعقاد هذه الصلاة صحيحة من أولها التي تذكر في أثنائها أولا.

و اما تمسكه (قدس سره) بقوله 7 الصلاة على ما افتتحت [1] فأجنبي عن المقام لان المراد غير معلوم إذ يحتمل ان يكون المراد ان الصلاة ان افتتحت واجبة تكون واجبة و ان افتتحت مندوبة تكون مندوبة و ان افتتحت ظهرا تكون ظهرا و ان افتتحت عصرا فكذلك الى غير ذلك من الاحتمالات فلا ربط له هنا كما هو واضح.

نعم يمكن القول فيها بالصحة لكن لا لما ذكره (قدس سره) من الوجه بل لوجه آخر و هو ان الكلام تارة في صحة صلاة الاحتياط فيترتب عليها صحة أصل الصلاة و اخرى في صحة أصل الصلاة فيترتب عليها صحة الاحتياط.

اما الأول فيشمله قوله 7 متى شككت فخذ بالأكثر فإذا سلمت فأتم ما ظننت انك نقصت [2] و كذا قوله 7 إذا سهوت فابن على الأكثر فإذا فرغت و سلمت فقم فصل إلخ [3] و قوله 7 كلما دخل عليك من الشك في صلاتك فاعمل على الأكثر فإذا انصرفت فأتم ما ظننت اه [4] و غير ذلك من الإطلاقات فإنها بإطلاقها شاملة للمقام و ان الشك صادق له كما لا يخفى.

و القول بان الظاهر من الشك الذي فيها، اعتبار بقائه إلى آخر العمل، تقييد يحتاج الى دليل فحينئذ تكون صحيحة و ببركة صحتها يكون أصل الصلاة أيضا‌


[1] لم أجده في الوسائل

[2] الوسائل، أبواب الخلل، الباب 8، الحديث الأول

[3] الوسائل، أبواب الخلل، الباب 8، الحديث 3

[4] الوسائل، أبواب الخلل، الباب 8، الحديث 4

نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : شيخ الشريعة الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 220
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست