responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : شيخ الشريعة الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 219

الثاني وجوه بل أقوال.

قد يقال [1] ان أوجهها أوسطها لسقوط الأمر بالاحتياط بعد انكشاف النقص في الأثناء لأن موضوعه هو الشاك كما يفيده تسميتها احتياطا و قد انقلب و عدم اقتضاء الأمر للاجزاء ما لم يتم فاذا انقلب موضوعه ذاكرا على الفرض يسقط الأمر فيبطل الاحتياط.

و يدل عليه قوله 7 الا أعلمك شيئا إذا فعلته ثم ذكرت أنك أتممت أو نقصت لم يكن عليك شي‌ء [2] لعدم صدق الفعل بصيغة الماضي قبل الإتمام كما هو الفرض و تبطل أصل الفريضة أيضا لتبين نقصان الركن بل أزيد منه فيشملها إطلاق حديث لا تعاد الصلاة الا من خمس و اما عدم بطلان صلاة الناسي بركعة فقد خرج بالنص مع ان الموضوع هناك هو عنوان الناسي بخلاف المقام فان الموضوع فيه هو الشاك.

و فيه ان الأمر بصلاة الاحتياط من دون تفصيل بين انقلاب الموضوع و عدمه يشمل للمقام على ان الجابر للنقص هو ذات الأفعال و الأذكار و لا دخل للاحتمال في ذلك و اما قوله 7 إذا فعلته ليس له مفهوم و انما ذكره الامام 7 لبيان مقصوده من منطوقه فقط.

و لا مجال للتمسك باستصحاب الصحة في كلتا الصلاتين كما في الجواهر اما في أصل الفريضة فلورود الاشكال المعروف من انه ليس للاجزاء المأتي بها إلا صحة تأهلية و هي انه لو انضم باقي الاجزاء الى الاجزاء المأتية أو انضمت صلاة الاحتياط إليها مع كونها جامعة للشرائط لكانت الصلاة صحيحة فإنه قبل العلم بالنقصان كان الانضمام فيها كافيا في الصحة و بعد العلم يشك في بقاء كفايته فيستصحب.

و حاصل الاشكال: هو أن الصحة محرزة و لا يحتاج إحرازها الى الأصل بل‌


[1] قال المؤلف في الحاشية: الظاهر ان القائل هو العلامة أعلى اللّه مقامه.

[2] الوسائل، أبواب الخلل، الباب 8، الحديث 3

نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : شيخ الشريعة الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 219
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست