responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : شيخ الشريعة الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 22

نهى المخاطب مثلا: لا ينبغي صدور هذا العمل منك و لا عن مثلك أو ليس لك هذا الفعل في مقام النهى عنه. و اولى منه في كونه خلاف الظاهر حملها على تأخير الشخص صلاته بحيث لم يأت بها إلا إذا بقي من الوقت مقدار ركعة واحدة ليكون مصداقا لقوله 7 من أدرك ركعة من الصلاة إلخ.

و اما في الثالث فبعدم تسليم إطلاقه على الشغل الحقير اليسير أو لا ليكون مجوزا لتأخيرها عن وقته الاختياري و ثانيا انه منقوض بما ورد في الرواية في ترك السورة و الاكتفاء على الفاتحة إذا أعجلت للمصلي حاجة كما عن الحسن الصيقل قال قلت لأبي عبد اللّه 7 أ يجزي عنى ان أقول في الفريضة فاتحة الكتاب وحدها إذا كنت مستعجلا أو أعجلني شي‌ء قال 7 لا بأس [1] و غيره من الاخبار مع كونه مستعجلا مطلق شامل لجميع أفراد العجلة و لو كانت خفيفة يسيرة فأي شي‌ء يصلح ان يكون جوابا هنا فهو جواب هناك.

و اما في الرابع فمع انهم ليسوا قائلين أيضا بأن معنى الغسق شامل للوقت الاضطراري لتصريحهم بان معناه انتصاف الليل فالإنصاف أن الآية من حيث الدلالة على الوقت الاضطراري مجمل ساكت عنه كما هو بديهي للمتدبر.


[1] الوسائل، أبواب القراءة في الصلاة، الباب 2، الحديث 4.

نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : شيخ الشريعة الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 22
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست