responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : شيخ الشريعة الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 21

لا يبقى من الوقت الا مقدار ركعة واحدة إذ ليس النفي راجعا إلى الآخر مطلقا حتى لا يكون التأخير جائزا إلا عن المعذور و المضطر فيثبت المطلوب.

و الحاصل انه لو كان مفيدا للتحريم في المقام فهو راجع الى ما أشرنا إليه من قوله 7 من أدرك ركعة من الصلاة فلا تغفل.

و ثالثا بان قوله : و لكنه وقت لمن شغل أو نسي إلخ مطلق شامل لأدنى شغل الذي ليس من شأنه ان يكون موجبا لجواز تأخير الواجب عن وقته كالاشتغال بالتكلم غير الضروري بل لمجرد حب النفس أو لمجرد ملاحظة حال المجلس مثلا و لو كان الواجب في الوقتين الإتيان بالعمل الى وصول الظل قامة و قامتين مثلا فلازمه عدم جواز تأخيره عنهما اختيارا بشغل حقير خفيف مع ان المستفاد من إطلاق الرواية جوازه فعلى هذا يكون ذانك الوقتان وقت فضيلة و استحباب.

و رابعا بأنه لو كان مفاد هذه الاخبار بيان وقتي المختار و المضطر بالنسبة إلى الظهرين كما هو المدعى فلازمه ان يكون معنى قوله تعالى إِلىٰ غَسَقِ اللَّيْلِ أيضا الى طلوع الفجر لا انتصافه حتى يشمل على وقت المعذور و المضطر أيضا كالأخبار فإنه من المعلوم ان للمعذور و المضطر جواز تأخير الصلاة الى الفجر ليكون ذيلها موافقا لصدرها في الدلالة عليه إذ لا فرق في الدلالة على أوقات الصلوات الأربع من حيث الصدور و الذيل مع ان الرواية قد دلت ان معناه هو انتصاف الليل فحينئذ يكون معنى هذه الروايات بيان أوقات الفضيلة و غيرها من الاجزاء لا بيان وقت المختار و المضطر.

و لا يخفى ما في هذه الوجوه.

اما في الأول فلان الإنصاف ان معنى قوله 7: أول الوقتين أفضلهما ان صلاة المختار من حيث هي في كلية الصلوات و في نوعها أفضل من صلاة المضطر و هذا مما لا شك فيه و لا ريب كما لا يخفى.

و اما في الثاني فإن حمل قوله 7 و لا ينبغي تأخير ذلك أو فليس لأحد إلخ على الكراهة خلاف الظاهر بل هو أعم منها و من الحرمة كما يقال عرفا في مقام‌

نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : شيخ الشريعة الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 21
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست